responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 247

يرتضه، و اختار كلام الشافعي، و قد ثبت صحة الجميع. و الحقّ ما قرّرناه نحن أوّلا.

مسألة: قد بيّنا أنّه يجب معرفة المقدار من الثمن و المثمن معا إذا كانا ممّا يكال أو يوزن

على الأشهر، و لا يجوز بيع المجازفة و إن شوهد، لأنّه غرر.

و قال أبو علي بن الجنيد: لا بأس ببيع الجزاف بالجزاف ممّا اختلف جنساهما، لأنّ المقتضي- و هو البيع- موجود، و المعارض منتف، لأنّه إمّا مانع الجهالة و هو منتف بالمشاهدة، أو مانع تطرق الربا و هو منتف باختلاف الجنس.

و الجواب: المانع نفس جهالة المقدار لكونه غررا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع

، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا و اشتراه مع ما بقي منه في الضرع في الحال أو مدة من الزمان، و إن جعل معه عرضا آخر كان أحوط [1].

و قال المفيد: لا يجوز بيع اللبن من الغنم الى وقت انقطاعه، لأنّ ذلك جزاف و مجهول، و لا بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في ضمان البائع حتى يستوفيها المبتاع [2].

و قال ابن البرّاج: لا يجوز بيع اللبن في الضرع، إلّا أن يكون معه لبن حاضر، فإن لم يكن معه ذلك لم يجز بيعه.

و قال أبو الصلاح: لا يجوز بيع اللبن في ضروع الأنعام، و يجوز ذلك أرطالا مسمّاة [3].


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 169- 171.

[2] المقنعة: ص 609.

[3] الكافي في الفقه: ص 356.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست