اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 247
يرتضه، و اختار كلام الشافعي، و قد ثبت صحة الجميع. و الحقّ ما
قرّرناه نحن أوّلا.
مسألة: قد بيّنا أنّه يجب
معرفة المقدار من الثمن و المثمن معا إذا كانا ممّا يكال أو يوزن
على الأشهر،
و لا يجوز بيع المجازفة و إن شوهد، لأنّه غرر.
و قال أبو
علي بن الجنيد: لا بأس ببيع الجزاف بالجزاف ممّا اختلف جنساهما، لأنّ المقتضي- و
هو البيع- موجود، و المعارض منتف، لأنّه إمّا مانع الجهالة و هو منتف بالمشاهدة،
أو مانع تطرق الربا و هو منتف باختلاف الجنس.
و الجواب:
المانع نفس جهالة المقدار لكونه غررا.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع
، فمن أراد
بيع ذلك حلب منه شيئا و اشتراه مع ما بقي منه في الضرع في الحال أو مدة من الزمان،
و إن جعل معه عرضا آخر كان أحوط[1].
و قال
المفيد: لا يجوز بيع اللبن من الغنم الى وقت انقطاعه، لأنّ ذلك جزاف و مجهول، و لا
بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في ضمان البائع حتى يستوفيها المبتاع[2].
و قال ابن
البرّاج: لا يجوز بيع اللبن في الضرع، إلّا أن يكون معه لبن حاضر، فإن لم يكن معه
ذلك لم يجز بيعه.
و قال أبو
الصلاح: لا يجوز بيع اللبن في ضروع الأنعام، و يجوز ذلك أرطالا مسمّاة[3].