responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 246

الصبرة كلّ قفيز بدرهم صحّ البيع، و أطلق.

قال في الخلاف: و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: لا يصحّ، و استدلّ بقوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل [1].

و لم يذكر هل المقدار معلوم أو لا؟ و هل مع جهالة المقدار يصحّ البيع في الجميع أو في واحد؟

و قال ابن الجنيد: لو وقع التبايع على صبرة بعينها كلّ كرّ بشي‌ء معلوم أو مائة كرّ بكذا و كذا فقبض المشتري البعض ثمَّ زاد السعر أو نقص كان باقي الصبرة و باقي المائة كرّ للمشتري بالسعر الذي قاطعه عليه و عليه الثمن، و كذا لو لم يكن قبض من السلعة شيئا، و كذا لو دفع إليه مالا و اشترى منه كلّ كرّ بكذا و لم يشترط جميع الصبرة المحصورة و لا أكرارا معلومة منها و لا من غيرها كان له بقدر ما وزن بسعر يوم اشترى.

و التحقيق أن نقول: إن كانت الصبرة معلومة المقدار صحّ البيع، و إلّا احتمل البطلان في الجميع و الصحة في قفيز واحد. و أبو حنيفة لم يبطل البيع بالكلّية، بل قال: إنّه يصحّ في قفيز واحد و يبطل الزائد [2]، لأنّ جملة الثمن مجهولة.

أمّا بطلان البيع في الجميع فلأنّه مبيع مجهول المقدار و الثمن فيه غير معلوم فكان باطلا.

و أمّا صحته في قفيز واحد فلأنّ بيع كلّ قفيز يستلزم بيع قفيز ما فيصحّ، لتعيينه و تعيين ثمنه.

و قول الشيخ يقتضي الصحة في الجميع، لأنّه نقل كلام أبي حنيفة و لم‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 162- 163 المسألة 259.

[2] المبسوط للسرخسي: ج 3 ص 5.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست