اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 246
الصبرة كلّ قفيز بدرهم صحّ البيع، و أطلق.
قال في
الخلاف: و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: لا يصحّ، و استدلّ بقوله تعالى وَ
أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل[1].
و لم يذكر
هل المقدار معلوم أو لا؟ و هل مع جهالة المقدار يصحّ البيع في الجميع أو في واحد؟
و قال ابن
الجنيد: لو وقع التبايع على صبرة بعينها كلّ كرّ بشيء معلوم أو مائة كرّ بكذا و
كذا فقبض المشتري البعض ثمَّ زاد السعر أو نقص كان باقي الصبرة و باقي المائة كرّ
للمشتري بالسعر الذي قاطعه عليه و عليه الثمن، و كذا لو لم يكن قبض من السلعة
شيئا، و كذا لو دفع إليه مالا و اشترى منه كلّ كرّ بكذا و لم يشترط جميع الصبرة
المحصورة و لا أكرارا معلومة منها و لا من غيرها كان له بقدر ما وزن بسعر يوم
اشترى.
و التحقيق
أن نقول: إن كانت الصبرة معلومة المقدار صحّ البيع، و إلّا احتمل البطلان في
الجميع و الصحة في قفيز واحد. و أبو حنيفة لم يبطل البيع بالكلّية، بل قال: إنّه
يصحّ في قفيز واحد و يبطل الزائد[2]، لأنّ جملة الثمن
مجهولة.
أمّا بطلان البيع
في الجميع فلأنّه مبيع مجهول المقدار و الثمن فيه غير معلوم فكان باطلا.
و أمّا صحته
في قفيز واحد فلأنّ بيع كلّ قفيز يستلزم بيع قفيز ما فيصحّ، لتعيينه و تعيين ثمنه.
و قول الشيخ
يقتضي الصحة في الجميع، لأنّه نقل كلام أبي حنيفة و لم