responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 245

منفسخا.

و إلّا من السيد المرتضى في المسائل الناصرية فإنّه قال: لا يشترط العلم بقدر رأس مال في السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة [1].

و إلّا من الشيخ في المبسوط في كتاب الإجارة فإنّه قال: إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا و ان لم يعلم وزنه، و كذا مال السلم [2].

لنا: انّه غرر فيكون منهيّا عنه.

مسألة: بيع الصبرة باطل

، إلّا أن يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما و يخبر به الآخر حالة العقد، و لو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل، سواء شاهداها أو لا، و سواء كالاها بعد ذلك أو لا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلّا ابن الجنيد فإنّه جوّز ذلك.

و الشيخ قال في المبسوط: إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم صح البيع، لأنّ الصبرة مشاهدة، و مشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره، و قد روي أنّ ما يباع كيلا لا يباع جزافا، و هو الأقوى عندي، ثمَّ فرّع على جوازه، و هو يدلّ على تردّده [3]. و جزم في الخلاف ببطلانه [4].

لنا: انّه غرر، و النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن الغرر [5]، و للإجماع.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [6] و المبسوط [7]: إذا قال:

بعتك هذه‌


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية) ص 253 المسألة 175.

[2] المبسوط: ج 3 ص 223.

[3] المبسوط: ج 2 ص 152.

[4] الخلاف: ج 3 ص 163 المسألة 261.

[5] سنن الترمذي: ج 3 ب 17 ص 532.

[6] الخلاف: ج 3 ص 162 المسألة 259.

[7] المبسوط: ج 2 ص 152.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست