اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 245
منفسخا.
و إلّا من
السيد المرتضى في المسائل الناصرية فإنّه قال: لا يشترط العلم بقدر رأس مال في
السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة[1].
و إلّا من
الشيخ في المبسوط في كتاب الإجارة فإنّه قال: إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان
معلوما مشاهدا و ان لم يعلم وزنه، و كذا مال السلم[2].
لنا: انّه
غرر فيكون منهيّا عنه.
مسألة: بيع الصبرة باطل
، إلّا أن
يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما و يخبر به الآخر حالة العقد، و لو جهلاها وقت العقد
أو أحدهما بطل، سواء شاهداها أو لا، و سواء كالاها بعد ذلك أو لا، ذهب إليه
علماؤنا أجمع، إلّا ابن الجنيد فإنّه جوّز ذلك.
و الشيخ قال
في المبسوط: إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم صح البيع، لأنّ الصبرة مشاهدة،
و مشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره، و قد روي أنّ ما يباع كيلا لا يباع جزافا،
و هو الأقوى عندي، ثمَّ فرّع على جوازه، و هو يدلّ على تردّده[3]. و جزم في
الخلاف ببطلانه[4].
لنا: انّه
غرر، و النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن الغرر[5]، و
للإجماع.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف[6] و المبسوط[7]: إذا قال: