responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 244

مسألة: لا خلاف بيننا في أنّ الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع

، إلّا من ابن الجنيد فإنّه قال: لو وقع على مقدار معلوم بينهما و الثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشتري الخيار إذا علم، و ذلك كقول الرجل: بعني كرّ طعام بسعر ما بعت، فأمّا إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز و كان البيع‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 145- 146.

[2] المقنعة: ص 593.

[3] الكافي في الفقه: ص 353.

[4] المراسم: ص 172.

[5] السرائر: ج 2 ص 285- 286.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست