اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 244
مسألة: لا خلاف بيننا في
أنّ الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع
، إلّا من
ابن الجنيد فإنّه قال: لو وقع على مقدار معلوم بينهما و الثمن مجهول لأحدهما جاز إذا
لم يكن يواجبه كان للمشتري الخيار إذا علم، و ذلك كقول الرجل: بعني كرّ طعام بسعر
ما بعت، فأمّا إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز و كان البيع