responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 237

و الحق القبول، لقوله- عليه السلام-: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1] و حكم الشارع بالحرية بناء على الأصل ما لم يعرف بالعبودية، و لا فرق بين اللقيط و غيره من المجهولين، و لو جاء رجل لا يعرف و أقرّ بالعبودية يقبل، و قد كان على مذهبه انّه لا يقبل، لأنّه محكوم عليه بالحريّة شرعا فلا يقبل إقراره بالعبودية، و هذا كلّه غلط.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما و استثنى الرأس و الجلد

كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس و الجلد [2]، و به قال ابن البرّاج [3]، و به قال في المبسوط [4] و الخلاف [5] أيضا.

و قال المفيد: لا بأس أن يشترط البائع على المبتاع شيئا يستثنيه ممّا باعه، مثل أن يبيعه شاة و يستثني عليه جلدها أو رأسها بعد الذبح لها [6].

و قال أبو علي ابن الجنيد: لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده لجاز.

و قال أبو الصلاح: و إذا قرن العقد باستثناء بعض ما يتناوله و كان معيّنا كالشاة إلّا رأسها و جلدها أو ربعها- صحّ البيع في ما عدا المستثنى [7].

و قال ابن إدريس: إذا استثنى الرأس و الجلد جاز له، لأنّه استثنى معلوما من معلوم، و هو مذهب السيد المرتضى يناظر عليه المخالفين في انتصاره، لأنّه لا دليل على خلاف ذلك من كتاب و لا سنّة مقطوع بها و لا إجماع، لأنّ‌


[1] لم نعثر عليه لا في الكتب الروائية و لا الفقهية، و لعلّه قاعدة عقلية.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 203- 204.

[3] المهذب: ج 1 ص 382.

[4] المبسوط: ج 2 ص 116.

[5] الخلاف: ج 3 ص 92 المسألة 149.

[6] المقنعة: ص 608.

[7] الكافي في الفقه: ص 354.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست