اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 237
و الحق القبول، لقوله- عليه السلام-: «إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز»[1] و حكم الشارع بالحرية بناء
على الأصل ما لم يعرف بالعبودية، و لا فرق بين اللقيط و غيره من المجهولين، و لو
جاء رجل لا يعرف و أقرّ بالعبودية يقبل، و قد كان على مذهبه انّه لا يقبل، لأنّه
محكوم عليه بالحريّة شرعا فلا يقبل إقراره بالعبودية، و هذا كلّه غلط.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما و استثنى الرأس و الجلد
كان شريكا
للمبتاع بمقدار الرأس و الجلد[2]، و به قال ابن
البرّاج[3]، و به قال في المبسوط[4] و الخلاف[5] أيضا.
و قال
المفيد: لا بأس أن يشترط البائع على المبتاع شيئا يستثنيه ممّا باعه، مثل أن يبيعه
شاة و يستثني عليه جلدها أو رأسها بعد الذبح لها[6].
و قال أبو
علي ابن الجنيد: لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده لجاز.
و قال أبو
الصلاح: و إذا قرن العقد باستثناء بعض ما يتناوله و كان معيّنا كالشاة إلّا رأسها
و جلدها أو ربعها- صحّ البيع في ما عدا المستثنى[7].
و قال ابن
إدريس: إذا استثنى الرأس و الجلد جاز له، لأنّه استثنى معلوما من معلوم، و هو مذهب
السيد المرتضى يناظر عليه المخالفين في انتصاره، لأنّه لا دليل على خلاف ذلك من
كتاب و لا سنّة مقطوع بها و لا إجماع، لأنّ
[1]
لم نعثر عليه لا في الكتب الروائية و لا الفقهية، و لعلّه قاعدة عقلية.