responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 238

أصحابنا يختلفون في ذلك، و قال تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و هذا بيع. فقول الشيخ في كتبه: ب‌ «انّه يكون شريكا بمقدار الرأس و الجلد» اعتمادا على خبر ضعيف رواه السكوني، و هو عامي [1].

و قال سلّار: كلّ شرط شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو جلدها أو بعضها بالوزن جائز [2].

و التحقيق أن نقول: إن كانت مذبوحة أو اشتراها للذبح جاز الاستثناء، و إلّا فلا.

لنا: انّ مع الذبح يكون استثناء معلوما و لا غرر فيه فكان جائزا، و أمّا مع عدمه بشرط التبقية فإنّه لا يصح الاستثناء، لما فيه من الجهالة، و تضرّر الشريك لو أراد أخذ حقّه، و ضرره لو اجبر على إبقائه.

و ما رواه السكوني، عن الصادق- عليه السلام- قال: اختصم الى أمير المؤمنين- عليه السلام- رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا و استثنى البائع الرأس و الجلد ثمَّ بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس و الجلد [3].

و لأنّه قد سلّم أنّ أحد الشريكين إذا شرط أن يكون له الرأس أو الجلد و للآخر الباقي بطلان ذلك، و أنّه يكون شريكا بقدر ماله، و الحديث قد دلّ عليه، و لا فرق بين ذلك و بين صورة النزاع.

و لأنّه لا يجوز افراده بالبيع، فلا يجوز استثناؤه البعض، و البيع انّما يكون حلالا لو وقع على وجهه، و هو ممنوع هنا.


[1] السرائر: ج 2 ص 355.

[2] المراسم: ص 178.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 81 ح 350، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 49.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست