اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 238
أصحابنا يختلفون في ذلك، و قال تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و
هذا بيع. فقول الشيخ في كتبه: ب «انّه يكون شريكا بمقدار الرأس و الجلد» اعتمادا
على خبر ضعيف رواه السكوني، و هو عامي[1].
و قال
سلّار: كلّ شرط شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو جلدها أو بعضها
بالوزن جائز[2].
و التحقيق
أن نقول: إن كانت مذبوحة أو اشتراها للذبح جاز الاستثناء، و إلّا فلا.
لنا: انّ مع
الذبح يكون استثناء معلوما و لا غرر فيه فكان جائزا، و أمّا مع عدمه بشرط التبقية
فإنّه لا يصح الاستثناء، لما فيه من الجهالة، و تضرّر الشريك لو أراد أخذ حقّه، و
ضرره لو اجبر على إبقائه.
و ما رواه
السكوني، عن الصادق- عليه السلام- قال: اختصم الى أمير المؤمنين- عليه السلام-
رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا و استثنى البائع الرأس و الجلد ثمَّ بدا
للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس و الجلد[3].
و لأنّه قد
سلّم أنّ أحد الشريكين إذا شرط أن يكون له الرأس أو الجلد و للآخر الباقي بطلان
ذلك، و أنّه يكون شريكا بقدر ماله، و الحديث قد دلّ عليه، و لا فرق بين ذلك و بين
صورة النزاع.
و لأنّه لا
يجوز افراده بالبيع، فلا يجوز استثناؤه البعض، و البيع انّما يكون حلالا لو وقع
على وجهه، و هو ممنوع هنا.