responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 236

إذا خصّ بعضه فيلحظ ذلك [1].

و الحقّ ما قاله الشيخ، أمّا الإباحة فلقوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [2]. و أمّا الكراهية فلما رواه أبو خديجة قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا [3].

و أمّا قول ابن إدريس: «إنّه كافر» فغلط. ثمَّ ادعاؤه «الإجماع من أصحابنا عليه» غلط أيضا، و بأيّ اعتبار يكون كافرا و هو يشهد الشهادتين و يعتقد أركان الشريعة. ثمَّ ادعاؤه «الإجماع على إباحة اليهودية و النصرانية بالملك و الاستدامة» غلط، فانّ فيه خلافا، و سيأتي. ثمَّ فرّق بين ولد الزنا و اليهودية في هذا الحكم غلط أيضا. و هب انّ النصّ دلّ على إباحة اليهودية و النصرانية [4]، فإنّه يكون على اباحة ولد الزنا أدلّ من حيث مفهوم الخطاب، إذ من المعلوم انّ النصّ على الأدنى يدلّ على النصّ على الأعلى، كما في دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب. ثمَّ ادعاؤه «انّ العام بعد التخصيص لا يصير مجازا» غلط أيضا، و ليس هذا موضع بحثه.

مسألة: اللقيط حر لا يجوز بيعه و لا شراؤه

، فإن كبر و أقرّ على نفسه بالعبودية قال ابن إدريس: لا يقبل إقراره عند محصّلي أصحابنا، و هو الصحيح، لأنّ الشارع حكم عليه بالحريّة. و قال بعضهم: يقبل، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [5].


[1] السرائر: ج 2 ص 353- 354.

[2] النساء: 36.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 133 ح 587، وسائل الشيعة: ب 96 من أبواب ما يكتسب به ح 8 ج 12 ص 224.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 478 ح 1920، وسائل الشيعة: ب 5 و 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 416 و 418.

[5] السرائر: ج 2 ص 354.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست