اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 225
السلام- انّه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض
الحاجة فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد اللّه- عليه السلام-: أ لك أمّ؟ قالت:
نعم، فأمر بها فردّت، و قال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره[1].
و في الحسن
عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: اتي رسول اللّه-
صلّى اللّه عليه و آله- بسبي من اليمن فلمّا بلغوا الجحفة نفذت نفقاتهم فباعوا
جارية من السبي كانت أمّها معهم، فلمّا قدموا على النبي- صلّى اللّه عليه و آله-
سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ فقالوا: يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها،
فبعث بثمنها و اتي بها و قال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا[2].
و عن سماعة
قال: و سألته عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما و عن المرأة و ولدها؟ قال: لا هو
حرام، إلّا أن يريدوا ذلك[3].
و في الصحيح
عن ابن سنان قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: في الرجل يشتري الغلام أو
الجارية و له أخ أو أخت أو أمّ بمصر من الأمصار قال:
لا يخرجه من
مصر الى مصر آخر إن كان صغيرا و لا تشتره، و إن كانت له أمّ فطابت نفسها و نفسه
فاشتره إن شئت[4].
و الجواب:
الحمل على الكراهة المغلظة.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 73 ح 313، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 3 ج 13
ص 41.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 73 ح 314، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 41.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 73 ح 312، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13 ص 42.
[4] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 67 ح 290، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 41.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 225