responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 225

السلام- انّه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد اللّه- عليه السلام-: أ لك أمّ؟ قالت: نعم، فأمر بها فردّت، و قال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره [1].

و في الحسن عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: اتي رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بسبي من اليمن فلمّا بلغوا الجحفة نفذت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم، فلمّا قدموا على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ فقالوا: يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها و اتي بها و قال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا [2].

و عن سماعة قال: و سألته عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما و عن المرأة و ولدها؟ قال: لا هو حرام، إلّا أن يريدوا ذلك [3].

و في الصحيح عن ابن سنان قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: في الرجل يشتري الغلام أو الجارية و له أخ أو أخت أو أمّ بمصر من الأمصار قال:

لا يخرجه من مصر الى مصر آخر إن كان صغيرا و لا تشتره، و إن كانت له أمّ فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت [4].

و الجواب: الحمل على الكراهة المغلظة.


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 73 ح 313، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 3 ج 13 ص 41.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 73 ح 314، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 41.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 73 ح 312، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13 ص 42.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 67 ح 290، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 41.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست