responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 226

تذنيب: منع ابن الجنيد من التفرق بين الأختين، و بالجملة إذا كان بعضهم لا يقوم بنفسه. و سيأتي البحث في ذلك ان شاء اللّه تعالى.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: و لا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقّين للسبي

، و لا بأس بوطء من هذه صفتها، و ان كان فيها الخمس لمستحقه و لم يصل إليهم، لأنّ ذلك قد جعلوه لشيعتهم من ذلك في حلّ وسعة [1].

و قال ابن إدريس: هذا غير واضح، لأنّ هذا السبي جميعه لإمام المسلمين، فمن أين يجب فيه الخمس فحسب؟ وفقه ذلك: أنّ كلّ سرية غزت بغير اذن الامام فما غنمت من أهل الحرب فهو في‌ء لإمام المسلمين أجمع [2].

و هذه المنازعة ضعيفة، أمّا أوّلا: فلأنّ إيجاب الخمس لمستحقيه لا ينافي كون الجميع للإمام، و الشيخ- رحمه اللّه- لم يقل فيه الخمس حسب، و لهذه الزيادة التي ذكرها ابن إدريس وقع في الغلط على الشيخ. و أمّا ثانيا: فللمنع من اختصاص الامام- عليه السلام- بهذه الغنيمة. و أمّا ثالثا: فلأنّا لو سلّمنا، لكن نمنع كون ما يسبيه الظالم غنيمة، لجواز أخذه نهبا من غير قتال و لا حرب و لا سرقة.

مسألة: قال المفيد: من ابتاع أمة فوطئها و أولدها ثمَّ ظهر أنّ بائعها كان غاصبا لها أو محتالا على مالكها

و لم يكن يملك بيعها كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع و استرقاق ولدها، إلّا أن يرضيه الأب بشي‌ء عن ذلك، و للمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه في ثمنها و غرمه عن ولدها [3]. و كذا قال الشيخ في‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 195- 196.

[2] السرائر: ج 2 ص 348 و فيه: عبارة «وفقه ذلك.» قبل عبارة «هذا غير واضح.».

[3] المقنعة: ص 601.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست