اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 226
تذنيب: منع ابن الجنيد من التفرق بين الأختين، و بالجملة إذا كان
بعضهم لا يقوم بنفسه. و سيأتي البحث في ذلك ان شاء اللّه تعالى.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: و لا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقّين للسبي
، و لا بأس
بوطء من هذه صفتها، و ان كان فيها الخمس لمستحقه و لم يصل إليهم، لأنّ ذلك قد
جعلوه لشيعتهم من ذلك في حلّ وسعة[1].
و قال ابن
إدريس: هذا غير واضح، لأنّ هذا السبي جميعه لإمام المسلمين، فمن أين يجب فيه الخمس
فحسب؟ وفقه ذلك: أنّ كلّ سرية غزت بغير اذن الامام فما غنمت من أهل الحرب فهو فيء
لإمام المسلمين أجمع[2].
و هذه
المنازعة ضعيفة، أمّا أوّلا: فلأنّ إيجاب الخمس لمستحقيه لا ينافي كون الجميع
للإمام، و الشيخ- رحمه اللّه- لم يقل فيه الخمس حسب، و لهذه الزيادة التي ذكرها
ابن إدريس وقع في الغلط على الشيخ. و أمّا ثانيا: فللمنع من اختصاص الامام- عليه
السلام- بهذه الغنيمة. و أمّا ثالثا: فلأنّا لو سلّمنا، لكن نمنع كون ما يسبيه
الظالم غنيمة، لجواز أخذه نهبا من غير قتال و لا حرب و لا سرقة.
مسألة: قال المفيد: من
ابتاع أمة فوطئها و أولدها ثمَّ ظهر أنّ بائعها كان غاصبا لها أو محتالا على
مالكها
و لم يكن
يملك بيعها كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع و استرقاق ولدها، إلّا أن يرضيه
الأب بشيء عن ذلك، و للمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه في ثمنها و غرمه عن
ولدها[3]. و كذا قال الشيخ في