responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 224

كلام النهاية قد يحمل على هذا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [1]، و المفيد [2]، و ابن حمزة [3] النفقة مدة الاستبراء على البائع

. و ليس بجيّد، لأنّها ملك المشتري، و النفقة تتبع الملك، و سيأتي.

مسألة: للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم:

قال في باب ابتياع الحيوان: لا يجوز [4]، و قال في باب العتق: إنّه مكروه و ليس بمحظور [5]. و ممّن قال بالأوّل أبو علي ابن الجنيد، و شيخنا المفيد [6]، و ابن البرّاج [7].

و سلّار قال: لا يفرق بين الأطفال و أمهاتهم بالبيع [8]، و لم ينص على تحريم و لا كراهة.

و ابن إدريس [9] اختار الثاني. و الأقرب تغليظ الكراهية.

لنا: الأصل الصحة، و قوله- عليه السلام-: «الناس مسلّطون على أموالهم» [10].

احتج الشيخ بما رواه هشام بن الحكم في الحسن، عن الصادق- عليه‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 144- 145.

[2] المقنعة: ص 592- 593.

[3] الوسيلة: ص 248.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 194.

[5] النهاية و نكتها: ج 3 ص 23.

[6] المقنعة: ص 601.

[7] المهذب: ج 1 ص 318.

[8] المراسم: ص 177.

[9] السرائر: ج 2 ص 347.

[10] لم نعثر عليه في المصادر الروائية في كتب الطريقين.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست