اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 224
كلام النهاية قد يحمل على هذا.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية[1]، و المفيد[2]، و ابن حمزة[3] النفقة مدة الاستبراء على
البائع
. و ليس
بجيّد، لأنّها ملك المشتري، و النفقة تتبع الملك، و سيأتي.
مسألة: للشيخ في النهاية
قولان في التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم:
قال في باب
ابتياع الحيوان: لا يجوز[4]، و قال في باب العتق: إنّه مكروه و ليس
بمحظور[5]. و ممّن قال بالأوّل أبو علي ابن الجنيد، و شيخنا المفيد[6]، و ابن
البرّاج[7].
و سلّار
قال: لا يفرق بين الأطفال و أمهاتهم بالبيع[8]، و لم ينص على
تحريم و لا كراهة.
و ابن إدريس[9] اختار
الثاني. و الأقرب تغليظ الكراهية.
لنا: الأصل
الصحة، و قوله- عليه السلام-: «الناس مسلّطون على أموالهم»[10].
احتج الشيخ
بما رواه هشام بن الحكم في الحسن، عن الصادق- عليه