responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 223

و قال المفيد: تستبرئ بثلاثة أشهر [1].

لنا: الأحاديث الدالّة على ذلك، روى منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض و هو يخاف عليها؟

قال: خمس و أربعون ليلة [2].

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يشتري الجارية و لم تحض أو قد قعدت من المحيض كم عدّتها؟ فقال: خمس و أربعون ليلة [3]. و سيأتي البحث في ذلك.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [4]، و المفيد [5]: إذا اشترى جارية و عزلها عند إنسان للاستبراء كانت من مال البائع

إذا هلكت في مدة الاستبراء ما لم يحدث المبتاع فيها حدثا، فإن أحدث كان تلفها منه.

و في المبسوط: لا يجوز للمشتري وطؤها في الفرج و لا غيره و لا مسّها بشهوة و تكون في زمان الاستبراء عنده، و ان كانت حسنة فإن جعلت عند من يوثق به جاز، فإن باعها بشرط المواضعة لم يبطل البيع، و ان باعها مطلقا ثمَّ اتفقا على المواضعة جاز، و ان هلكت فان كان المشتري قبضها ثمَّ جعلت عند عدل فمن ضمان المشتري، لأنّ العدل وكيله، و ان سلّمها البائع إلى العدل قبل قبض المشتري بطل البيع [6]، و اختاره ابن إدريس [7]. و لا أرى بينهما تنافيا فإنّ‌


[1] المقنعة: ص 600.

[2] تهذيب الاحكام: ج 8 ص 172 ح 599، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5 ج 14 ص 499.

[3] تهذيب الاحكام: ج 8 ص 172 ح 600، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 6 ج 14 ص 499.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 144- 145.

[5] المقنعة: ص 592- 593.

[6] المبسوط: ج 2 ص 140.

[7] السرائر: ج 2 ص 284- 285.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست