و عن عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يشتري الجارية و لم
تحض أو قد قعدت من المحيض كم عدّتها؟ فقال: خمس و أربعون ليلة[3]. و سيأتي
البحث في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية[4]، و المفيد[5]: إذا اشترى جارية و عزلها عند
إنسان للاستبراء كانت من مال البائع
إذا هلكت في
مدة الاستبراء ما لم يحدث المبتاع فيها حدثا، فإن أحدث كان تلفها منه.
و في
المبسوط: لا يجوز للمشتري وطؤها في الفرج و لا غيره و لا مسّها بشهوة و تكون في
زمان الاستبراء عنده، و ان كانت حسنة فإن جعلت عند من يوثق به جاز، فإن باعها بشرط
المواضعة لم يبطل البيع، و ان باعها مطلقا ثمَّ اتفقا على المواضعة جاز، و ان هلكت
فان كان المشتري قبضها ثمَّ جعلت عند عدل فمن ضمان المشتري، لأنّ العدل وكيله، و
ان سلّمها البائع إلى العدل قبل قبض المشتري بطل البيع[6]، و اختاره
ابن إدريس[7]. و لا أرى بينهما تنافيا فإنّ