اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 217
و قال سلّار: و ابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل ممّا معهم جائز[1].
و قال ابن
الجنيد: إذا شرط المشتري و كان الثمن زائدا على قدر المال من جنسه جاز البيع و ان
كان المال عروضا يساوي قدر الثمن أو دونه أو أكثر منه جاز أيضا، و ان كان الثمن من
جنس مال العبد و مال العبد أكثر من الثمن لم يجز.
و قال الشيخ
في الخلاف: إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصحّ البيع، فإن باعه
بمائة و درهم صحّ[2].
و قال في
المبسوط: إذا باعه سيده و في يده مال و شرط أن يكون للمبتاع صحّ البيع إذا كان
المال معلوما و انتفى عنه الربا، فإن كان معه مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصحّ،
فإن باعه بمائة و درهم صحّ، ثمَّ قال: و إذا باع عبدا قد ملكه ألفا بخمسمائة صحّ
البيع على قول من يقول: إنّه يملك، و لو باع ألفا بخمسمائة لم يصح، لأنّه ربا. و
الفرق بينهما انّه إذا باع العبد فإنّما يبيع رقبته مع بقاء ما ملكه عليه فصحّ ذلك
و لم يصحّ بيع الألف بخمسمائة[3].
و قال أبو
الصلاح[4]، و ابن البرّاج[5]: إذا ابتاع عبدا أو
أمة و معه مال فهو للبائع، إلّا أن يشترطه في عقد البيع فيكون له.
و قال ابن
حمزة: و لو باعه مع المال صحّ إن كان الثمن أكثر ممّا معه إن كان من جنسه، و ان
كان من غير جنس ما معه صحّ على كلّ حال، و ان لم يعرف