responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 217

و قال سلّار: و ابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل ممّا معهم جائز [1].

و قال ابن الجنيد: إذا شرط المشتري و كان الثمن زائدا على قدر المال من جنسه جاز البيع و ان كان المال عروضا يساوي قدر الثمن أو دونه أو أكثر منه جاز أيضا، و ان كان الثمن من جنس مال العبد و مال العبد أكثر من الثمن لم يجز.

و قال الشيخ في الخلاف: إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصحّ البيع، فإن باعه بمائة و درهم صحّ [2].

و قال في المبسوط: إذا باعه سيده و في يده مال و شرط أن يكون للمبتاع صحّ البيع إذا كان المال معلوما و انتفى عنه الربا، فإن كان معه مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصحّ، فإن باعه بمائة و درهم صحّ، ثمَّ قال: و إذا باع عبدا قد ملكه ألفا بخمسمائة صحّ البيع على قول من يقول: إنّه يملك، و لو باع ألفا بخمسمائة لم يصح، لأنّه ربا. و الفرق بينهما انّه إذا باع العبد فإنّما يبيع رقبته مع بقاء ما ملكه عليه فصحّ ذلك و لم يصحّ بيع الألف بخمسمائة [3].

و قال أبو الصلاح [4]، و ابن البرّاج [5]: إذا ابتاع عبدا أو أمة و معه مال فهو للبائع، إلّا أن يشترطه في عقد البيع فيكون له.

و قال ابن حمزة: و لو باعه مع المال صحّ إن كان الثمن أكثر ممّا معه إن كان من جنسه، و ان كان من غير جنس ما معه صحّ على كلّ حال، و ان لم يعرف‌


[1] المراسم: ص 176.

[2] الخلاف: ج 3 ص 124 المسألة 208.

[3] المبسوط: ج 2 ص 137- 138.

[4] الكافي في الفقه: ص 356.

[5] المهذب: ج 1 ص 394.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست