responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 218

مقدار ما معه و باع بجنسه لم يصح، و ان باع بغير جنسه صح، و ان باع المملوك دون المال صحّ، فإن شاء سوّغه المال و ان شاء استردّ [1]. و ابن إدريس [2] فصّل ذلك أيضا.

و التحقيق أن نقول: إن كان الثمن و ما مع العبد ربويين و اتفقا جنسا اشترط زيادة الثمن على ما في يد العبد، و إلّا فلا.

لنا: انّه على التقدير الأوّل: انّه لولاه لثبت الربا المحرّم، و على التقدير الثاني: انّ المقتضي للصحّة موجود- و هو البيع الصادر من أهله في محلّه- و المانع- و هو مفسدة الربا- منتف.

احتج الشيخ بما رواه زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له:

الرجل يشتري المملوك و ما له، قال: لا بأس به، قلت: فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به قال: لا بأس [3].

و الجواب: هذه الرواية ضعيفة السند، فإنّ في طريقها علي بن حديد و هو ضعيف، و مع ذلك فإنّها محمولة على ما إذا اختلف الجنسان أو كان المال غير ربوي جمعا بين الأدلّة. و الظاهر انّ مقصود الامام- عليه السلام- ذلك، و كذا مقصود الشيخ. و قول ابن حمزة: «إن لم يعرف مقدار ما معه و باعه بغير جنسه صحّ، و ان باعه بجنسه لم يصح» لأنّ الجهل يستلزم جواز تطرق الربا، لكن يبقى فيه إشكال، من حيث انّه باع مجهولا، إلّا أن يقال: إنّ المال تابع و جهالة التابع لا تمنع صحة البيع.


[1] الوسيلة: ص 248- 249.

[2] السرائر: ج 2 ص 344- 345.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 71 ح 305، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 34.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست