اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 218
مقدار ما معه و باع بجنسه لم يصح، و ان باع بغير جنسه صح، و ان باع
المملوك دون المال صحّ، فإن شاء سوّغه المال و ان شاء استردّ[1]. و ابن إدريس[2] فصّل ذلك أيضا.
و التحقيق
أن نقول: إن كان الثمن و ما مع العبد ربويين و اتفقا جنسا اشترط زيادة الثمن على
ما في يد العبد، و إلّا فلا.
لنا: انّه
على التقدير الأوّل: انّه لولاه لثبت الربا المحرّم، و على التقدير الثاني: انّ
المقتضي للصحّة موجود- و هو البيع الصادر من أهله في محلّه- و المانع- و هو مفسدة
الربا- منتف.
احتج الشيخ
بما رواه زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له:
الرجل يشتري
المملوك و ما له، قال: لا بأس به، قلت: فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به
قال: لا بأس[3].
و الجواب:
هذه الرواية ضعيفة السند، فإنّ في طريقها علي بن حديد و هو ضعيف، و مع ذلك فإنّها
محمولة على ما إذا اختلف الجنسان أو كان المال غير ربوي جمعا بين الأدلّة. و
الظاهر انّ مقصود الامام- عليه السلام- ذلك، و كذا مقصود الشيخ. و قول ابن حمزة:
«إن لم يعرف مقدار ما معه و باعه بغير جنسه صحّ، و ان باعه بجنسه لم يصح» لأنّ
الجهل يستلزم جواز تطرق الربا، لكن يبقى فيه إشكال، من حيث انّه باع مجهولا، إلّا
أن يقال: إنّ المال تابع و جهالة التابع لا تمنع صحة البيع.