و قال السيد
المرتضى: لا يشترى الآبق وحده، إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري[2].
و قال ابن
الجنيد: لا يشترى وحده، إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمن له البائع، و
هو الأقرب.
لنا: انّ
القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، و هي متحققة على التقديرين فيصحّ البيع عملا
بوجود المقتضي مع وجود الشرط.
احتج الشيخ
بما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد و هو آبق من أهله؟ فقال: لا يصلح،
إلّا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول: أشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا، فإن
لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقده في ما اشترى منه[3].
و الجواب:
الرواية ضعيفة السند مقطوعة فلا تصلح حجة.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: من ابتاع عبدا أو أمة و كان لهما مال كان مالهما للبائع دون المبتاع
، اللهم
إلّا أن يشترط المبتاع ماله فيكون حينئذ له دون البائع، سواء كان ما معه أكثر من
ثمنه أو أقل منه[4].
و قال
المفيد: من ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع، و لا
بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما و أكثر[5].