responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 216

و ابن حمزة [1].

و قال السيد المرتضى: لا يشترى الآبق وحده، إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري [2].

و قال ابن الجنيد: لا يشترى وحده، إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمن له البائع، و هو الأقرب.

لنا: انّ القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، و هي متحققة على التقديرين فيصحّ البيع عملا بوجود المقتضي مع وجود الشرط.

احتج الشيخ بما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد و هو آبق من أهله؟ فقال: لا يصلح، إلّا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول: أشتري منك هذا الشي‌ء و عبدك بكذا و كذا، فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقده في ما اشترى منه [3].

و الجواب: الرواية ضعيفة السند مقطوعة فلا تصلح حجة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من ابتاع عبدا أو أمة و كان لهما مال كان مالهما للبائع دون المبتاع

، اللهم إلّا أن يشترط المبتاع ماله فيكون حينئذ له دون البائع، سواء كان ما معه أكثر من ثمنه أو أقل منه [4].

و قال المفيد: من ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع، و لا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما و أكثر [5].


[1] الوسيلة: ص 246.

[2] الانتصار: ص 209.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 124 ح 540، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 2 ج 12 ص 263.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 193.

[5] المقنعة: ص 600.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست