اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 215
لنا: أنّ البيع تعلّق بالأم فلا يتناول الحمل، لعدم دلالة اللفظ عليه
مطابقة و تضمنا و التزاما.
و لأنّ
الأصل بقاء ملك البائع عليه فلا ينتقل عنه إلّا بسبب، و لم يطرأ عليه من الأسباب
ما يزيله عن أصله.
احتج الشيخ
بأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها[1]، فكما لا يجوز
استثناء عضو فكذا لا يجوز استثناؤه.
و الجواب:
المنع من المساواة، فإنّه تصح الوصية بالحمل و يرث و تلحقه أحكام كثيرة لا تتعلق
بالأعضاء، و هذا الذي ذكره الشيخ كأنّه هو الذي لمحه ابن حمزة، و حينئذ يأتي ما
قاله، و الحق خلافه.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لو باع جارية حبلى بولد حرّ لم يجز
، لأنّ
الحمل يكون مستثنى، و هذا يمنع صحة البيع[2]، و تبعه ابن
البرّاج في المهذب[3]. و ليس بجيد لما تقدّم.
قال الشيخ
في المبسوط: و لو باع البائض دخل البيض على طريق التبع، و إن شرط لنفسه لم يجز[4]. و ليس
بجيد، لأنّه شرط سائغ.