responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 215

لنا: أنّ البيع تعلّق بالأم فلا يتناول الحمل، لعدم دلالة اللفظ عليه مطابقة و تضمنا و التزاما.

و لأنّ الأصل بقاء ملك البائع عليه فلا ينتقل عنه إلّا بسبب، و لم يطرأ عليه من الأسباب ما يزيله عن أصله.

احتج الشيخ بأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها [1]، فكما لا يجوز استثناء عضو فكذا لا يجوز استثناؤه.

و الجواب: المنع من المساواة، فإنّه تصح الوصية بالحمل و يرث و تلحقه أحكام كثيرة لا تتعلق بالأعضاء، و هذا الذي ذكره الشيخ كأنّه هو الذي لمحه ابن حمزة، و حينئذ يأتي ما قاله، و الحق خلافه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو باع جارية حبلى بولد حرّ لم يجز

، لأنّ الحمل يكون مستثنى، و هذا يمنع صحة البيع [2]، و تبعه ابن البرّاج في المهذب [3]. و ليس بجيد لما تقدّم.

قال الشيخ في المبسوط: و لو باع البائض دخل البيض على طريق التبع، و إن شرط لنفسه لم يجز [4]. و ليس بجيد، لأنّه شرط سائغ.

مسألة: قال الشيخان: لا يجوز بيع الآبق منفردا

، فإن بيع كان باطلا، و يجوز منضما [5].

قال المفيد: فإن وجد العبد و إلّا كان ما نقد من الثمن في مقابلة الشي‌ء الموجود [6]، و أطلقا. و كذا قال ابن البرّاج [7]، و أبو الصلاح [8]، و سلّار [9]،


[1] المبسوط: ج 2 ص 156.

[2] المبسوط: ج 2 ص 156.

[3] لم نعثر عليه.

[4] المبسوط: ج 2 ص 156.

[5] المقنعة: ص 600، النهاية و نكتها: ج 2 ص 192.

[6] المقنعة: ص 600.

[7] المهذب: ج 1 ص 397.

[8] الكافي في الفقه: ص 356.

[9] المراسم: ص 176.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست