اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 214
اللّه- من ذكرناه أيضا.
الثاني:
قوله عن المرأة أنّها: «لا تملك أخاها و لا عمها و لا خالها من جهة النسب» فيه
نظر، فإنّ الحق يقتضي انّ المرأة تملك أخاها و عمها و خالها، و هو الأشهر. و سيأتي
البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.
مسألة: إذا باع الحامل
كالجارية و الدابة كان الحمل للبائع
، سواء علم
به أو لا، إلّا أن يشترطه المشتري، و سواء شرطه البائع لنفسه أو لا، و هو قول
الشيخ في النهاية[1]، و قول المفيد[2]، و سلّار[3]، و أبي
الصلاح[4]، و ابن البرّاج في الكامل[5]، و ابن
إدريس[6].
و قال الشيخ
في المبسوط: إذا باع بهيمة أو جارية حاملا و استثنى حملها لنفسه لم يجز[7]. و تابعه
ابن البرّاج في المهذب[8] و جواهر الفقه[9] على ذلك.
و قال ابن
الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن امه من آدمي أو حيوان.
و قال ابن
حمزة: و الإناث من الآدمي و النعم إذا كانت حوامل و بيعت مطلقا كان الولد للمبتاع
إلّا إذا شرط البائع، و قال الشيخ أبو جعفر الطوسي- رحمه اللّه-: يكون للبائع إلّا
إذا شرط المبتاع[10].