responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 214

اللّه- من ذكرناه أيضا.

الثاني: قوله عن المرأة أنّها: «لا تملك أخاها و لا عمها و لا خالها من جهة النسب» فيه نظر، فإنّ الحق يقتضي انّ المرأة تملك أخاها و عمها و خالها، و هو الأشهر. و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: إذا باع الحامل كالجارية و الدابة كان الحمل للبائع

، سواء علم به أو لا، إلّا أن يشترطه المشتري، و سواء شرطه البائع لنفسه أو لا، و هو قول الشيخ في النهاية [1]، و قول المفيد [2]، و سلّار [3]، و أبي الصلاح [4]، و ابن البرّاج في الكامل [5]، و ابن إدريس [6].

و قال الشيخ في المبسوط: إذا باع بهيمة أو جارية حاملا و استثنى حملها لنفسه لم يجز [7]. و تابعه ابن البرّاج في المهذب [8] و جواهر الفقه [9] على ذلك.

و قال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن امه من آدمي أو حيوان.

و قال ابن حمزة: و الإناث من الآدمي و النعم إذا كانت حوامل و بيعت مطلقا كان الولد للمبتاع إلّا إذا شرط البائع، و قال الشيخ أبو جعفر الطوسي- رحمه اللّه-: يكون للبائع إلّا إذا شرط المبتاع [10].


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 192.

[2] المقنعة: ص 600.

[3] المراسم: ص 176.

[4] الكافي في الفقه: ص 356.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] السرائر: ج 2 ص 343.

[7] المبسوط: ج 2 ص 156.

[8] المهذب: ج 2 ص 386.

[9] جواهر الفقه: ص 60 المسألة 221.

[10] الوسيلة: ص 248.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست