و الجواب:
قد بيّنا انّ الأصل عدم الرق. و عن الأحاديث بضعف سندها، و أيضا لا دلالة فيها،
لأنّ السؤال في الأوّل انّما وقع عن الأخ من الرضاع و ذلك يجوز بيعه، و هو المفهوم
من الحديث، و يدلّ عليه الاستثناء من الامام- عليه السلام- و هو قوله: «و لكن إذا
ملك الرجل أبويه فهما حرّان» و هذا يدلّ على ما اخترناه.
و حمل الشيخ
الحديث الثاني على أنّ «إلّا» فيه بمعنى «مع» لا بمعنى الاستثناء، و ذلك كثير في
اللغة، فكأنّه قال: إذا ملك الرجل أباه و أخاه فهو حر، و ما كان من قبل الرضاع أو
على أنّ الرضاع لم يحصل فيه شرائط التحريم.
و حمل
الحديث الثالث بأنّ بيع الام من الرضاعة انّما جاز لأبي الغلام[2].
مسألة: قال المفيد: لا يصحّ
استرقاق الرجل أبويه و لا ولده و أخته و عمته و خالته من جهة النسب
، و يملك من
سمّيناه من جهة الرضاع و من سواهم من أقاربه من النسب و الرضاع، و لا يصح استرقاق
المرأة أبويها و لا أولادها و لا أخاها و لا عمها و لا خالها من جهة النسب، و
تملكهم من جهة الرضاع[3].
و الكلام
معه يقع في موضعين:
الأوّل: في
حصر تحريم الاسترقاق للرجل في من عدّه، و الأصح انّ بنت الأخ و بنت الأخت و إن
نزلتا ينعتقن أيضا. و بالجملة كلّ محرّمة من جهة النسب، و كذا الأجداد و أولاد
الأولاد و هؤلاء قد يطلق عليه اسم الأبوين و الأولاد بالمجاز، و كذا عمات الأجداد
و خالاتهم، و الظاهر أنّ مراد المفيد- رحمه