responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 213

لا بأس بذلك إذا احتاج [1].

و الجواب: قد بيّنا انّ الأصل عدم الرق. و عن الأحاديث بضعف سندها، و أيضا لا دلالة فيها، لأنّ السؤال في الأوّل انّما وقع عن الأخ من الرضاع و ذلك يجوز بيعه، و هو المفهوم من الحديث، و يدلّ عليه الاستثناء من الامام- عليه السلام- و هو قوله: «و لكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حرّان» و هذا يدلّ على ما اخترناه.

و حمل الشيخ الحديث الثاني على أنّ «إلّا» فيه بمعنى «مع» لا بمعنى الاستثناء، و ذلك كثير في اللغة، فكأنّه قال: إذا ملك الرجل أباه و أخاه فهو حر، و ما كان من قبل الرضاع أو على أنّ الرضاع لم يحصل فيه شرائط التحريم.

و حمل الحديث الثالث بأنّ بيع الام من الرضاعة انّما جاز لأبي الغلام [2].

مسألة: قال المفيد: لا يصحّ استرقاق الرجل أبويه و لا ولده و أخته و عمته و خالته من جهة النسب

، و يملك من سمّيناه من جهة الرضاع و من سواهم من أقاربه من النسب و الرضاع، و لا يصح استرقاق المرأة أبويها و لا أولادها و لا أخاها و لا عمها و لا خالها من جهة النسب، و تملكهم من جهة الرضاع [3].

و الكلام معه يقع في موضعين:

الأوّل: في حصر تحريم الاسترقاق للرجل في من عدّه، و الأصح انّ بنت الأخ و بنت الأخت و إن نزلتا ينعتقن أيضا. و بالجملة كلّ محرّمة من جهة النسب، و كذا الأجداد و أولاد الأولاد و هؤلاء قد يطلق عليه اسم الأبوين و الأولاد بالمجاز، و كذا عمات الأجداد و خالاتهم، و الظاهر أنّ مراد المفيد- رحمه‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 8 ص 245 ح 886.

[2] تهذيب الاحكام: ج 8 ص 246 ذيل ح 886.

[3] المقنعة: ص 599.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست