و ما رواه
أبو بصير و أبو العباس و عبيد كلّهم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا
ملك الرجل والدته أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه- و ذكر أهل هذه الآية من
النساء- عتقوا جميعا، و يملك عمه و ابن أخيه و الخال، و لا يملك امه من الرضاعة و
لا عمته و لا خالته، و إذا ملكهن عتقن، و قال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من
الرضاع، و قال: يملك من الذكور ما خلا والدا و ولدا، و لا يملك من النساء ذات رحم
محرّم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك[2].
و في الصحيح
عن الحلبي و ابن سنان، عن الصادق- عليه السلام- في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال:
تعتقه[3].
احتج
المانعون بالأصل، و بما رواه أبو عيينة، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له:
غلام بيني و بينه رضاع يحلّ لي بيعه؟ قال: انّما هو مملوك إن شئت بعته و إن شئت
أمسكته، و لكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حرّان[4].
و عن عبد
اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا اشترى الرجل أباه و أخاه فملكه
فهو حر، إلّا ما كان من قبل الرضاع[5].
و عن
الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- في بيع الام من الرضاعة، قال:
[1]
تهذيب الاحكام: ج 8 ص 244 ح 880، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العتق ح 3 ج 16 ص 14.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 8 ص 243 ح 877، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 29.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 8 ص 243 ح 878، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 3 ج 13 ص 29.
[4] تهذيب
الاحكام: ج 8 ص 244 ح 881، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13 ص 29.