responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 212

الرضاع ما يحرم من النسب [1].

و ما رواه أبو بصير و أبو العباس و عبيد كلّهم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا ملك الرجل والدته أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه- و ذكر أهل هذه الآية من النساء- عتقوا جميعا، و يملك عمه و ابن أخيه و الخال، و لا يملك امه من الرضاعة و لا عمته و لا خالته، و إذا ملكهن عتقن، و قال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع، و قال: يملك من الذكور ما خلا والدا و ولدا، و لا يملك من النساء ذات رحم محرّم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك [2].

و في الصحيح عن الحلبي و ابن سنان، عن الصادق- عليه السلام- في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه [3].

احتج المانعون بالأصل، و بما رواه أبو عيينة، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له: غلام بيني و بينه رضاع يحلّ لي بيعه؟ قال: انّما هو مملوك إن شئت بعته و إن شئت أمسكته، و لكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حرّان [4].

و عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا اشترى الرجل أباه و أخاه فملكه فهو حر، إلّا ما كان من قبل الرضاع [5].

و عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- في بيع الام من الرضاعة، قال:


[1] تهذيب الاحكام: ج 8 ص 244 ح 880، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العتق ح 3 ج 16 ص 14.

[2] تهذيب الاحكام: ج 8 ص 243 ح 877، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 29.

[3] تهذيب الاحكام: ج 8 ص 243 ح 878، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 3 ج 13 ص 29.

[4] تهذيب الاحكام: ج 8 ص 244 ح 881، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13 ص 29.

[5] تهذيب الاحكام: ج 8 ص 245 ح 885.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست