responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 211

من الرضاع و أخته منه و ابنته و خالته و عمته منه، لكن يحرم عليه وطؤهن [1].

و في كتاب ابتياع الحيوان: و لا يصحّ استرقاق الرجل أبويه و لا ولده و لا أخته و لا عمته و خالته من جهة النسب، و إذا ملكهم عتقوا في الحال، و يملك من سمّيناه من جهة الرضاع [2]. و ذهب سلّار [3]، و ابن إدريس [4] الى ما ذهب إليه المفيد.

و قال ابن الجنيد: و من ملك ذا رحم محرّم عليه عتق عليه عند ملكه مثل الوالدين و من ولدهما و الولد و ما ولد، و كذلك كلّ رحم يحرّم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه، و الذي يوجبه الفقه ألّا يختار الإنسان أن يتملّك ذا رحم منه قرب أو بعد، و لا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع تملّك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم، إلّا عند ضرورة إلى أثمانهم و جعلوا آخر ما يباع في الدين عليه.

و قال ابن أبي عقيل: لا بأس بملك الام و الأخت من الرضاعة و بيعهنّ، انّما يحرم بيعهنّ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط. و الأقرب ما اختاره الشيخ.

لنا: الأصل عدم الرقية و ثبوت الحرية.

و ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- و أنا حاضر عن امرأة قد أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحلّ لها بيعه؟ قال: فقال: لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه و أكل ثمنه. قال: ثمَّ قال: أ ليس قد قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: يحرم من‌


[1] المقنعة: ص 544- 545.

[2] المقنعة: ص 599.

[3] المراسم: ص 176.

[4] السرائر: ج 2 ص 342- 343 و ج 3 ص 7- 8.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست