اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 211
من الرضاع و أخته منه و ابنته و خالته و عمته منه، لكن يحرم عليه
وطؤهن[1].
و في كتاب
ابتياع الحيوان: و لا يصحّ استرقاق الرجل أبويه و لا ولده و لا أخته و لا عمته و
خالته من جهة النسب، و إذا ملكهم عتقوا في الحال، و يملك من سمّيناه من جهة الرضاع[2]. و ذهب
سلّار[3]، و ابن إدريس[4] الى ما ذهب إليه
المفيد.
و قال ابن
الجنيد: و من ملك ذا رحم محرّم عليه عتق عليه عند ملكه مثل الوالدين و من ولدهما و
الولد و ما ولد، و كذلك كلّ رحم يحرّم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه، و الذي يوجبه
الفقه ألّا يختار الإنسان أن يتملّك ذا رحم منه قرب أو بعد، و لا من يقوم مقام من
يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع تملّك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم، إلّا عند
ضرورة إلى أثمانهم و جعلوا آخر ما يباع في الدين عليه.
و قال ابن
أبي عقيل: لا بأس بملك الام و الأخت من الرضاعة و بيعهنّ، انّما يحرم بيعهنّ ما
يحرم من النسب في وجه النكاح فقط. و الأقرب ما اختاره الشيخ.
لنا: الأصل
عدم الرقية و ثبوت الحرية.
و ما رواه
عبد اللّه بن سنان في الصحيح قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- و أنا حاضر عن
امرأة قد أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحلّ لها بيعه؟ قال: فقال:
لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه و أكل ثمنه. قال: ثمَّ قال: أ ليس قد قال
رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: يحرم من