responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 210

الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان

مسألة: قال الشيخ في النهاية: كلّ من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملّكه منه و لا من جهة الرضاع

[1]، و به قال ابن البرّاج [2]، و ابن حمزة [3].

و الصدوق في كتاب المقنع في باب العتق منه: إذا أرضعت جارية رجلا جاز له بيعها إذا شاء، إلّا أنّ لها عليه حقا، و لا يجوز للرجل أن يبيع أخته من الرضاعة، إلّا إذا لم يجد ما ينفق عليها و لا ما يكسوها فلا بأس حينئذ أن يبيعها [4].

و قال الشيخ في الخلاف: إذا ملك امه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلّهن، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و ذهب إليه بعض أصحابنا [5].

و قال المفيد في المقنعة في باب السراري: و لا بأس أن يملك الإنسان أمه‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 192.

[2] المهذب: ج 2 ص 356.

[3] الوسيلة: ص 340.

[4] لم نعثر عليه في باب العتق و وجدناه في باب بدو النكاح، راجع المقنع: ص 112.

[5] الخلاف: ج 3 ص 368 المسألة 5، طبعة إسماعيليان.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست