و الصدوق في
كتاب المقنع في باب العتق منه: إذا أرضعت جارية رجلا جاز له بيعها إذا شاء، إلّا
أنّ لها عليه حقا، و لا يجوز للرجل أن يبيع أخته من الرضاعة، إلّا إذا لم يجد ما
ينفق عليها و لا ما يكسوها فلا بأس حينئذ أن يبيعها[4].
و قال الشيخ
في الخلاف: إذا ملك امه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن
كلّهن، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و ذهب إليه بعض أصحابنا[5].
و قال
المفيد في المقنعة في باب السراري: و لا بأس أن يملك الإنسان أمه