اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 209
لنا: الأصل عدم الاشتراط.
تذنيب:
الظاهر من كلام ابن حمزة[1] تحريم العرية بتمر منها، بل يجوز بغيرها و
لا بأس به، و إلّا لزم أن يكون الثمن و المثمن واحدا مع احتمال الجواز، عملا
بالاذن المطلق، و لوجود المقتضي و هو الرخصة.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا باع حمل البطيخ أو القثاء أو الخيار أو الباذنجان بعد ظهوره و قبل
بدو الصلاح بشرط القطع جاز
، و إن شرط
التبقية أو مطلقا لم تجز، و إن كان بعد بدو الصلاح بشرط التبقية إلى أوان البلوغ
أو اللقاط فإن اختلط بغيره و لم يتميّز قيل: للبائع، إمّا أن يتسلّم الجميع فيجبر
المشتري على القبول، أو يفسخ الحاكم البيع[2]. و تبعه ابن حمزة[3].
و المعتمد
أن نقول: إن كان البائع قد سلّم المبيع لزم البيع و يحكم الحاكم بالصلح بينهما-
كما لو امتزج طعام زيد بطعام عمرو- و لا يجبر المشتري على قبول الجميع لو دفعه
البائع، و إن لم يكن قد سلّمه فإن تراضيا على قبض البعض أو على أي أمر كان صحّ، و
إلّا فسخ الحاكم البيع لتعذّر التسليم هذا في ما بدا صلاحه، و أمّا ما لم يبد
صلاحه فإنّ الأقوى صحّة بيعه مطلقا كالثمرة.
مسألة: قال ابن حمزة: يجوز
بيع الرطبة و أشباهها
الجزة أو
الثانية أو الثالثة أو جميعا[4]. و هذا يشعر بجواز
البيع الثانية منفردة، و ليس بمعتمد.
لنا: أنّه
بيع مجهول فلا يصحّ بانفراده، بخلاف ما لو ضمّه الى الموجود.