responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 209

لنا: الأصل عدم الاشتراط.

تذنيب: الظاهر من كلام ابن حمزة [1] تحريم العرية بتمر منها، بل يجوز بغيرها و لا بأس به، و إلّا لزم أن يكون الثمن و المثمن واحدا مع احتمال الجواز، عملا بالاذن المطلق، و لوجود المقتضي و هو الرخصة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع حمل البطيخ أو القثاء أو الخيار أو الباذنجان بعد ظهوره و قبل بدو الصلاح بشرط القطع جاز

، و إن شرط التبقية أو مطلقا لم تجز، و إن كان بعد بدو الصلاح بشرط التبقية إلى أوان البلوغ أو اللقاط فإن اختلط بغيره و لم يتميّز قيل: للبائع، إمّا أن يتسلّم الجميع فيجبر المشتري على القبول، أو يفسخ الحاكم البيع [2]. و تبعه ابن حمزة [3].

و المعتمد أن نقول: إن كان البائع قد سلّم المبيع لزم البيع و يحكم الحاكم بالصلح بينهما- كما لو امتزج طعام زيد بطعام عمرو- و لا يجبر المشتري على قبول الجميع لو دفعه البائع، و إن لم يكن قد سلّمه فإن تراضيا على قبض البعض أو على أي أمر كان صحّ، و إلّا فسخ الحاكم البيع لتعذّر التسليم هذا في ما بدا صلاحه، و أمّا ما لم يبد صلاحه فإنّ الأقوى صحّة بيعه مطلقا كالثمرة.

مسألة: قال ابن حمزة: يجوز بيع الرطبة و أشباهها

الجزة أو الثانية أو الثالثة أو جميعا [4]. و هذا يشعر بجواز البيع الثانية منفردة، و ليس بمعتمد.

لنا: أنّه بيع مجهول فلا يصحّ بانفراده، بخلاف ما لو ضمّه الى الموجود.


[1] الوسيلة: ص 250.

[2] المبسوط: ج 2 ص 114- 115.

[3] الوسيلة: ص 252- 253.

[4] الوسيلة: ص 253.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست