اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 208
سلّمنا، لكن لا دلالة فيه على البيع، بل هو دالّ على نوع من الصلح و
الاستيفاء، و نحن نقول بجوازه، و هذان النوعان و إن لم يكونا موزونين الآن فإنّهما
في حكم ذلك.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: العرايا جمع عرية: و هي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها
و قال في
الكامل: هي النخلة تكون في الدار الإنسان لغيره.
و قال في
الخلاف: هي النخلة تكون في بستان الإنسان أو غيره[3]. و كذا قال
ابن إدريس[4]، و هو الأقوى، لنصّ أهل اللغة[5] عليه، و
لاشتراك الموضعين في الحاجة الداعية إلى المشروعية.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: شرط بيع العرية أمران: أحدهما: المماثلة
من طريق
الخرص بين ثمرة النخل عند صيرورتها تمرا و بين التمر الذي هو الثمن، و الثاني:
التقابض قبل التفرّق[6].
و قال ابن
إدريس: لا يشترط التقابض، نعم يشترط الحلول[7].
و الشيخ-
رحمه اللّه- احتج بأنّ ما فيه الربا لا يجوز التصرّف فيه قبل التقابض.
و منع ابن
إدريس ذلك إلّا في الصرف[8]، و هو الأقوى.