responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 208

سلّمنا، لكن لا دلالة فيه على البيع، بل هو دالّ على نوع من الصلح و الاستيفاء، و نحن نقول بجوازه، و هذان النوعان و إن لم يكونا موزونين الآن فإنّهما في حكم ذلك.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العرايا جمع عرية: و هي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها

[1]. و كذا قال ابن البرّاج في المهذب [2].

و قال في الكامل: هي النخلة تكون في الدار الإنسان لغيره.

و قال في الخلاف: هي النخلة تكون في بستان الإنسان أو غيره [3]. و كذا قال ابن إدريس [4]، و هو الأقوى، لنصّ أهل اللغة [5] عليه، و لاشتراك الموضعين في الحاجة الداعية إلى المشروعية.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: شرط بيع العرية أمران: أحدهما: المماثلة

من طريق الخرص بين ثمرة النخل عند صيرورتها تمرا و بين التمر الذي هو الثمن، و الثاني: التقابض قبل التفرّق [6].

و قال ابن إدريس: لا يشترط التقابض، نعم يشترط الحلول [7].

و الشيخ- رحمه اللّه- احتج بأنّ ما فيه الربا لا يجوز التصرّف فيه قبل التقابض.

و منع ابن إدريس ذلك إلّا في الصرف [8]، و هو الأقوى.


[1] المبسوط: ج 2 ص 118.

[2] المهذب: ج 1 ص 384.

[3] الخلاف: ج 3 ص 95 المسألة 154.

[4] السرائر: ج 2 ص 368.

[5] الصحاح: ج 6 ص 2423.

[6] المبسوط: ج 2 ص 119.

[7] السرائر: ج 2 ص 369.

[8] السرائر: ج 2 ص 369.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست