responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 207

عبد اللّه- عليه السلام- قال: إنّ ربيعة الرأي لمّا بلغه هذا عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- قال: هذا ربا، قلت: أشهد باللّه أنّه من الكاذبين، قال:

صدقت [1]. و لأنّه غير موزون و لا مكيل فلا يجري فيه الربا.

و المعتمد عندي ما اختاره الشيخ في المبسوط.

لنا: انّه أحوط.

و لأنّه لا يؤمن فيه الربا، لأنّه بيع أحد المتجانسين بالآخر و هما مكيلان، و لا تعرف المساواة بينهما و كان حراما، إذ شرط هذا البيع التساوي في القدر.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: نهى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- عن المحاقلة و المزابنة، قلت: و ما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة [2].

و عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: نهى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- عن المحاقلة و المزابنة، قال: و المحاقلة بيع النخل بالتمر، و المزابنة بيع السنبل بالحنطة [3].

و الجواب عن الأصل: بأنّه انّما يصار إليه إذا لم يوجد دليل ينافيه، و عن العموم بالمنع منه.

سلّمنا، لكن الخاص مقدّم، و عن الأحاديث يمنع صحة سنده، فإنّ في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة و هو ضعيف.


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 91 ح 390، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 12.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 143 ح 633، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 23.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 143 ح 635، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 13 ص 24.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست