اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 207
عبد اللّه- عليه السلام- قال: إنّ ربيعة الرأي لمّا بلغه هذا عن
النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- قال: هذا ربا، قلت: أشهد باللّه أنّه من الكاذبين،
قال:
صدقت[1]. و لأنّه
غير موزون و لا مكيل فلا يجري فيه الربا.
و المعتمد
عندي ما اختاره الشيخ في المبسوط.
لنا: انّه
أحوط.
و لأنّه لا
يؤمن فيه الربا، لأنّه بيع أحد المتجانسين بالآخر و هما مكيلان، و لا تعرف
المساواة بينهما و كان حراما، إذ شرط هذا البيع التساوي في القدر.
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام- قال: نهى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- عن المحاقلة و المزابنة،
قلت: و ما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة[2].
و عن عبد
الرحمن البصري، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: نهى رسول اللّه- صلّى اللّه
عليه و آله- عن المحاقلة و المزابنة، قال: و المحاقلة بيع النخل بالتمر، و
المزابنة بيع السنبل بالحنطة[3].
و الجواب عن
الأصل: بأنّه انّما يصار إليه إذا لم يوجد دليل ينافيه، و عن العموم بالمنع منه.
سلّمنا، لكن
الخاص مقدّم، و عن الأحاديث يمنع صحة سنده، فإنّ في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة
و هو ضعيف.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 91 ح 390، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص
12.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 143 ح 633، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 23.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 143 ح 635، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 13 ص 24.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 207