responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 206

و ابن حمزة منع منه، سواء كان بحبّ منه و ثمرة منه أو من غيرهما [1].

و قال أبو الصلاح: لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بكيل و لا وزن منها و لا بيع الزرع بكيل و لا وزن منها، و يصحّ ذلك بالعين و الورق [2].

و لابن البرّاج قولان: أحدهما في الكامل [3] مثل قول الشيخ في النهاية، و الثاني في المهذب [4] كقول الشيخ في المبسوط.

و اختار ابن إدريس [5] قول الشيخ في المبسوط.

و احتج الشيخ- رحمه اللّه- على الأوّل بأنّ الأصل الإباحة [6]، و عموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [7].

و ما رواه أبو الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: إنّ رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر و كان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل، فأتى النبي- صلّى اللّه عليه و آله- فقال: يا رسول اللّه انّ لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمر فكلّمه أن يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول اللّه انّه لا يفي و أبى أن يفعل، فقال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- لصاحب النخل: اجذذ نخلك فجذّه فكان له خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط و لا أعلم، إلّا انّي قد سمعته منه انّ أبا‌


[1] الوسيلة: ص 250.

[2] الكافي في الفقه: ص 356.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] المهذب: ج 1 ص 383.

[5] السرائر: ج 2 ص 367.

[6] الخلاف: ج 3 ص 94 ذيل المسألة 152.

[7] البقرة: 275.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست