و احتج
الشيخ- رحمه اللّه- على الأوّل بأنّ الأصل الإباحة[6]، و عموم
قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[7].
و ما رواه
أبو الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: إنّ رجلا كان له
على رجل خمسة عشر وسقا من تمر و كان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن
يقبل، فأتى النبي- صلّى اللّه عليه و آله- فقال: يا رسول اللّه انّ لفلان عليّ
خمسة عشر وسقا من تمر فكلّمه أن يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبيّ- صلّى اللّه
عليه و آله- فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول اللّه انّه لا يفي
و أبى أن يفعل، فقال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- لصاحب النخل: اجذذ نخلك
فجذّه فكان له خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط و لا أعلم، إلّا
انّي قد سمعته منه انّ أبا