responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 205

النخل، و المحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع [1] و قال في الخلاف: لا يجوز بيع المحاقلة: و هو بيع السنابل التي انعقد فيها الحبّ و اشتد بحبّ من جنسه أو من ذلك السنبل، و روى أصحابنا أنّه ان باع بحبّ من جنسه من غير ذلك السنبل فإنّه يجوز، و قال الشافعي: لا يجوز بيعها بحبّ من جنسها على كلّ حال، و إليه ذهب قوم من أصحابنا. و المزابنة: بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر موضوع على الأرض، و من أصحابنا من قال:

المحرّم أن يبيع ما على رؤوس النخل بتمر منه، فأمّا بتمر آخر فلا بأس [2].

و قال في المبسوط: بيع المحاقلة و المزابنة يحرم بالإجماع و إن اختلفوا في تأويله، فعندنا أنّ المحاقلة: بيع السنابل التي انعقد فيها الحبّ و اشتد بحبّ من ذلك السنبل، و يجوز بيعه بحبّ من جنسه على ما روي في بعض الأخبار، و الأحوط ألّا يجوز بيعه بحبّ من جنسه على كلّ حال، لأنّه لا يؤمن أن يؤدي الى الربا. و المزابنة: هي بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر منه، فأمّا بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به، و الأحوط انّه لا يجوز ذلك بمثل ما قلناه في بيع السنابل سواء [3].

و المفيد- رحمه اللّه- أطلق فقال: لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا و لا جزافا، و لا يجوز بيع الزرع بالحنطة كيلا و لا جزافا، و هذه هي المحاقلة [4].

و قال سلّار: المحاقلة حرام و هو أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر أو الزرع بالحنطة كيلا و جزافا [5].


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 210- 211.

[2] الخلاف: ج 3 ص 93- 94 المسألة 152- 153.

[3] المبسوط: ج 2 ص 117- 118.

[4] المقنعة: ص 603.

[5] المراسم: ص 178.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست