اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 205
النخل، و المحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع[1] و قال في الخلاف: لا يجوز بيع
المحاقلة: و هو بيع السنابل التي انعقد فيها الحبّ و اشتد بحبّ من جنسه أو من ذلك
السنبل، و روى أصحابنا أنّه ان باع بحبّ من جنسه من غير ذلك السنبل فإنّه يجوز، و
قال الشافعي: لا يجوز بيعها بحبّ من جنسها على كلّ حال، و إليه ذهب قوم من
أصحابنا. و المزابنة: بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر موضوع على الأرض، و من
أصحابنا من قال:
المحرّم أن
يبيع ما على رؤوس النخل بتمر منه، فأمّا بتمر آخر فلا بأس[2].
و قال في
المبسوط: بيع المحاقلة و المزابنة يحرم بالإجماع و إن اختلفوا في تأويله، فعندنا
أنّ المحاقلة: بيع السنابل التي انعقد فيها الحبّ و اشتد بحبّ من ذلك السنبل، و
يجوز بيعه بحبّ من جنسه على ما روي في بعض الأخبار، و الأحوط ألّا يجوز بيعه بحبّ
من جنسه على كلّ حال، لأنّه لا يؤمن أن يؤدي الى الربا. و المزابنة: هي بيع الثمر
على رؤوس النخل بتمر منه، فأمّا بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به، و الأحوط انّه
لا يجوز ذلك بمثل ما قلناه في بيع السنابل سواء[3].
و المفيد-
رحمه اللّه- أطلق فقال: لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا و لا جزافا،
و لا يجوز بيع الزرع بالحنطة كيلا و لا جزافا، و هذه هي المحاقلة[4].
و قال
سلّار: المحاقلة حرام و هو أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر أو الزرع بالحنطة
كيلا و جزافا[5].