اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 204
سلّمنا، لكن ينتقض عليك بالعقود الخالية عن المعاوضة كالهبة و الرجوع
للفلس، فإنّك سلّمت كون الثمرة هناك للناقل مع وجود ما ادّعيته علّة هناك.
مسألة: إذا اشترى نخلا على
أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر فثمرته له دون صاحب الأرض
، فإن كان
صاحب الأرض ممّن قام بسقيه و مراعاته كان له اجرة المثل، قاله الشيخ في النهاية[1]، و تبعه
ابن البرّاج، و هو قول ابن الجنيد، و أبي جعفر بن بابويه في المقنع[2].
و قال ابن
إدريس: لا يستحق صاحب الأرض اجرة على السقي و المراعاة، لأنّه متبرع بذلك، إلّا أن
يأمره صاحب النخل فتكون له اجرة المثل[3].
و الشيخ-
رحمه اللّه- عوّل في ذلك على ما رواه هارون بن حمزة الغنوي قال:
قلت لأبي
عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل،
قال: هو له، إلّا أن يكون صاحب الأرض سقاه و قام عليه[4].
و ليس في
كلام الشيخ و لا الرواية ذكر التبرع، فيحمل على ما إذا كان العمل بإذنه، و تحمل
الأجرة على أجرة الأرض لا العمل، و بالجملة فلا منازعة كثيرة هنا.
مسألة: يحرم بيع المزابنة و
المحاقلة
بالإجماع، و
اختلفوا في التفسير.
فقال الشيخ
في النهاية: المزابنة بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر من ذلك