responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 204

سلّمنا، لكن ينتقض عليك بالعقود الخالية عن المعاوضة كالهبة و الرجوع للفلس، فإنّك سلّمت كون الثمرة هناك للناقل مع وجود ما ادّعيته علّة هناك.

مسألة: إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر فثمرته له دون صاحب الأرض

، فإن كان صاحب الأرض ممّن قام بسقيه و مراعاته كان له اجرة المثل، قاله الشيخ في النهاية [1]، و تبعه ابن البرّاج، و هو قول ابن الجنيد، و أبي جعفر بن بابويه في المقنع [2].

و قال ابن إدريس: لا يستحق صاحب الأرض اجرة على السقي و المراعاة، لأنّه متبرع بذلك، إلّا أن يأمره صاحب النخل فتكون له اجرة المثل [3].

و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل في ذلك على ما رواه هارون بن حمزة الغنوي قال:

قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال: هو له، إلّا أن يكون صاحب الأرض سقاه و قام عليه [4].

و ليس في كلام الشيخ و لا الرواية ذكر التبرع، فيحمل على ما إذا كان العمل بإذنه، و تحمل الأجرة على أجرة الأرض لا العمل، و بالجملة فلا منازعة كثيرة هنا.

مسألة: يحرم بيع المزابنة و المحاقلة

بالإجماع، و اختلفوا في التفسير.

فقال الشيخ في النهاية: المزابنة بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر من ذلك‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 209- 210.

[2] المقنع: ص 124.

[3] السرائر: ج 2 ص 366- 367.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 90 ح 382، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب بيع الثمار: ح 2 ج 13 ص 17.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست