اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 203
قد تفتّح و انّما هو جنبذ[1] فهو للمشتري[2]. و تبعه ابن البرّاج[3] على ذلك، و ابن حمزة[4] أيضا عمّم الحكم في النخل و الشجر.
و الأقرب ما
قاله ابن إدريس، و هو قول والدي رحمه اللّه.
لنا: الأصل
بقاء الثمرة على ملك البائع، خرج عنه ثمرة النخل قبل التأبير، لمفهوم الأحاديث
التي ذكرناها أوّلا، فيبقى الباقي على الأصل.
مسألة: إذا انتقل النخل
بغير عقد بيع
فإن كان
بعقد معاوضة كالنكاح و الصلح و الإجارة قال الشيخ: كالبيع إن كان قد أبّر ثمرته
فهي للناقل، و ان لم يكن قد أبّر فهي لمن انتقلت إليه[5]. و تبعه
ابن البرّاج[6] على ذلك، و منع ابن إدريس من ذلك و اقتصر في نقل الثمرة
على البيع خاصّة[7]، و هو المعتمد.
لنا: الأصل
بقاء الثمرة على الناقل، خرج عنه صورة البيع، للأحاديث[8]، فيبقى
الباقي على المنع.
احتج الشيخ
بأنّه انّما حكم في البيع بالانتقال إلى المشتري لكون الثمرة حينئذ جزء من
المسمّى، إذ لا وجه سوى ذلك، و هذا لا يختلف باختلاف العقود الناقلة.
و الجواب:
المنع من التعليل.
[1]
جنبذ: ما ارتفع من الشيء و استدار كالقبة (لسان العرب: ج 3 ص 482 مادة جنبذ).