responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 203

قد تفتّح و انّما هو جنبذ [1] فهو للمشتري [2]. و تبعه ابن البرّاج [3] على ذلك، و ابن حمزة [4] أيضا عمّم الحكم في النخل و الشجر.

و الأقرب ما قاله ابن إدريس، و هو قول والدي رحمه اللّه.

لنا: الأصل بقاء الثمرة على ملك البائع، خرج عنه ثمرة النخل قبل التأبير، لمفهوم الأحاديث التي ذكرناها أوّلا، فيبقى الباقي على الأصل.

مسألة: إذا انتقل النخل بغير عقد بيع

فإن كان بعقد معاوضة كالنكاح و الصلح و الإجارة قال الشيخ: كالبيع إن كان قد أبّر ثمرته فهي للناقل، و ان لم يكن قد أبّر فهي لمن انتقلت إليه [5]. و تبعه ابن البرّاج [6] على ذلك، و منع ابن إدريس من ذلك و اقتصر في نقل الثمرة على البيع خاصّة [7]، و هو المعتمد.

لنا: الأصل بقاء الثمرة على الناقل، خرج عنه صورة البيع، للأحاديث [8]، فيبقى الباقي على المنع.

احتج الشيخ بأنّه انّما حكم في البيع بالانتقال إلى المشتري لكون الثمرة حينئذ جزء من المسمّى، إذ لا وجه سوى ذلك، و هذا لا يختلف باختلاف العقود الناقلة.

و الجواب: المنع من التعليل.


[1] جنبذ: ما ارتفع من الشي‌ء و استدار كالقبة (لسان العرب: ج 3 ص 482 مادة جنبذ).

[2] المبسوط: ج 2 ص 102- 103.

[3] المهذب: ج 1 ص 374- 375.

[4] الوسيلة: ص 250.

[5] المبسوط: ج 2 ص 100.

[6] المهذب: ج 1 ص 373.

[7] السرائر: ج 2 ص 364- 365.

[8] راجع تهذيب الاحكام: ج 7 ص 87، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 407.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست