responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 200

و الحلاوة عند أصحابنا إلّا في ثمرة النخل خاصة، و إن كانت الثمرة ممّا يتورد فبدو صلاحها أن ينثر الورد و ينعقد و في الكرم أن ينعقد الحصرم، و إن كان غير ذلك فحين يحلو و يشاهد، و قال بعض المخالفين: إن كان مثل القثاء و الخيار الذي لا يتغيّر طعمه و لا لونه فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه. قال: و قد بيّنا أنّ أصحابنا لم يعتبروا بدو الصلاح، إلّا فيما اعتبره من النخل و الكرم و انتثار الورد في الذي يتورّد [1].

و هذا كلّه عندي لا عبرة به، لأنّا قد بينّا جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نعم يشترط ظهورها.

مسألة: المشهور انّه يجوز أن يستثني البائع أرطالا معيّنة.

و قال أبو الصلاح: لا يجوز [2].

لنا: الأصل الجواز السالم عن المعارض فيثبت الحكم.

مسألة: المشهور انّه إذا باع أصول النخل و قد ظهرت الثمرة فإن كانت قد أبّرت فهي للبائع

إلّا أن يشترطها المشتري، و ان لم تكن مؤبرة فهي للمشتري.

و قال ابن حمزة: ان أطلق بيع الأصل و قد بدا صلاح الثمرة كان الثمر للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع، و ان لم يبد صلاحها كان الثمر للمبتاع إلّا أن يشترطه البائع [3]. و المعتمد الأوّل.

لنا: انّ الأصل بقاء الملك على بائعه و عدم انتقاله إلى المشتري، إذ العقد انّما وقع على الأصول و هي مغايرة للثمرة، فكان الأصل عدم انتقال البيع إليها مطلقا، خرج عنه ما إذا لم تؤبّر، لكونها حينئذ كالجزء من الأصل، فيبقى‌


[1] السرائر: ج 2 ص 361.

[2] الكافي في الفقه: ص 356.

[3] الوسيلة: ص 250.


 

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست