اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 200
و الحلاوة عند أصحابنا إلّا في ثمرة النخل خاصة، و إن كانت الثمرة ممّا
يتورد فبدو صلاحها أن ينثر الورد و ينعقد و في الكرم أن ينعقد الحصرم، و إن كان
غير ذلك فحين يحلو و يشاهد، و قال بعض المخالفين: إن كان مثل القثاء و الخيار الذي
لا يتغيّر طعمه و لا لونه فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه. قال: و قد بيّنا أنّ
أصحابنا لم يعتبروا بدو الصلاح، إلّا فيما اعتبره من النخل و الكرم و انتثار الورد
في الذي يتورّد[1].
و هذا كلّه
عندي لا عبرة به، لأنّا قد بينّا جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نعم يشترط
ظهورها.
مسألة: المشهور انّه يجوز
أن يستثني البائع أرطالا معيّنة.
مسألة: المشهور انّه إذا
باع أصول النخل و قد ظهرت الثمرة فإن كانت قد أبّرت فهي للبائع
إلّا أن
يشترطها المشتري، و ان لم تكن مؤبرة فهي للمشتري.
و قال ابن
حمزة: ان أطلق بيع الأصل و قد بدا صلاح الثمرة كان الثمر للبائع إلّا أن يشترطه
المبتاع، و ان لم يبد صلاحها كان الثمر للمبتاع إلّا أن يشترطه البائع[3]. و المعتمد
الأوّل.
لنا: انّ
الأصل بقاء الملك على بائعه و عدم انتقاله إلى المشتري، إذ العقد انّما وقع على
الأصول و هي مغايرة للثمرة، فكان الأصل عدم انتقال البيع إليها مطلقا، خرج عنه ما
إذا لم تؤبّر، لكونها حينئذ كالجزء من الأصل، فيبقى