responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 201

الباقي على الأصل.

و يؤيد ذلك ما رواه يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: من باع نخلا قد لقّح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، قضى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بذلك [1].

و عن عقبة بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- قال: قضى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- إنّ ثمرة النخل للذي أبّرها، إلّا أن يشترط المبتاع [2].

و عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: من باع نخلا قد أبّره فثمرته للذي باع إلّا أن يشترط المبتاع. ثمَّ قال: إنّ عليا- عليه السلام- قال: قضى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بذلك [3].

و هذه الأحاديث انّما تدلّ على انّ الثمرة قبل التأبير للمشتري من حيث المفهوم، و دلالته ضعيفة، لكنّ الإجماع عضدها.

مسألة: المشهور انّه يجوز بيع الزرع قبل أن يسنبل و بعده.

و قال الصدوق في المقنع: لا يجوز أن يشتري زرع حنطة أو شعير قبل أن يسنبل و هو حشيش، إلّا أن يشتريه للقصيل تعلفه الدواب [4].

لنا: انّه مملوك يصح بيعه بشرط القطع فصحّ مطلقا كغيره.


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 87 ح 369، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 407.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 87 ح 371، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 407.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 87 ح 370، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب أحكام العقود ح 3 ج 12 ص 407.

[4] المقنع: ص 132.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست