اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 201
الباقي على الأصل.
و يؤيد ذلك
ما رواه يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: من باع نخلا قد
لقّح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، قضى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و
آله- بذلك[1].
و عن عقبة
بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- قال: قضى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-
إنّ ثمرة النخل للذي أبّرها، إلّا أن يشترط المبتاع[2].
و عن غياث
بن إبراهيم، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: من
باع نخلا قد أبّره فثمرته للذي باع إلّا أن يشترط المبتاع. ثمَّ قال: إنّ عليا-
عليه السلام- قال: قضى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بذلك[3].
و هذه
الأحاديث انّما تدلّ على انّ الثمرة قبل التأبير للمشتري من حيث المفهوم، و دلالته
ضعيفة، لكنّ الإجماع عضدها.
مسألة: المشهور انّه يجوز بيع
الزرع قبل أن يسنبل و بعده.
و قال
الصدوق في المقنع: لا يجوز أن يشتري زرع حنطة أو شعير قبل أن يسنبل و هو حشيش،
إلّا أن يشتريه للقصيل تعلفه الدواب[4].