اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 199
فاكهة كثيرة في موضع واحد و أطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها،
فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها
شيء حتى يطعم كلّ نوع منها وحده ثمَّ يباع تلك الأنواع[1].
و الجواب:
المنع من كون كلّ بستان له حكم نفسه، نعم لو تعددت العقود كان الحق ذلك و على هذا
تحمل الرواية.
مسألة: قال ابن إدريس: لو
باع الثمرة سنة واحدة قبل ظهورها و معها شيء آخر
فالأولى أن
يقال: لا بأس بذلك، فإن قيل: هذا غرر، قلنا: الشيء المنضم الى العقد يخرجه من
كونه غررا. ثمَّ قال: و الذي أعتمده و أعمل عليه و افتي به انّه لا يصح بيعها قبل
أن تطلع و معها شيء آخر.[2] و الذي اختاره
أخيرا هو الجيد.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: بدو الصلاح يختلف
، فإن كانت
الثمرة ممّا تحمرّ أو تسودّ أو تصفرّ فبدو الصلاح فيها حصول هذه الألوان، و إن
كانت ممّا تبيضّ فبأن يتموّه- و هو أن ينمو فيه الماء الحلو و يصفو لونه- و ان كان
ممّا لا يتلوّن مثل التفاح فبأن يحلو و يطيب أكله، و إن كان مثل البطيخ فبأن يقع
فيه النضج، قال: و قد روى أصحابنا أنّ التلوّن يعتبر في ثمرة النخل خاصة، فأمّا ما
يتورّد فبدو صلاحهه أن ينتثر الورد و ينعقد و في الكرم أن ينعقد الحصرم، و ان كان
مثل الخيار و القثاء الذي لا يتغيّر طعمه و لا لونه فانّ ذلك يؤكل صغارا فبدو
صلاحه أن يتناهى عظم بعضه[3].
و قال ابن
إدريس: بدو الصلاح في ثمرة النخل الحمرة و الصفرة، و ما عداها فحين يتموّه فيها
الماء الحلو و يصفو لونها. قال: و لا يعتبر اللون و التموّه
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 92 ح 391، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب بيع الثمار ح 5 ج 13 ص
8.