responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 198

فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‌ء من الخضرة [1].

احتج ابن بابويه بما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شراء النخل، فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، و لكن السنتين و الثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال يعقوب: و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ فقال:

لا بأس إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين [2].

و الجواب: انّه محمول على ظهور الثمرة قبل تأبيرها.

مسألة: إذا بدا صلاح أحد البستانين دون الآخر جاز بيعهما جميعا

، قال الشيخ في المبسوط [3] و الخلاف [4]: إنّه لا يجوز.

لنا: انّه يجوز بيع ما لم يبد صلاحه منضمّا الى غيره بلا خلاف، و ما لم يدرك ثمرته من أحد البستانين إذا ضم الى البستان الآخر الذي يصح بيعه بانفراده فكان صحيحا.

و ما رواه إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال: إذا كان في تلك الأرض بيع غلّة قد أدركت فبيع كلّه حلال [5].

احتج الشيخ بأنّ لكلّ بستان حكم نفسه، و بما رواه عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال: سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 87 ح 372، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 4.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 87 ح 373، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 8 ج 13 ص 4.

[3] المبسوط: ج 2 ص 114.

[4] الخلاف: ج 3 ص 88 المسألة 144.

[5] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 84 ح 361، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب بيع الثمار: ح 2 ج 13 ص 8.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست