احتج ابن
بابويه بما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-
عن شراء النخل، فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، و لكن
السنتين و الثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال
يعقوب: و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث
سنين أو أربعا؟ فقال:
لا بأس
إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين[2].
و الجواب:
انّه محمول على ظهور الثمرة قبل تأبيرها.
مسألة: إذا بدا صلاح أحد
البستانين دون الآخر جاز بيعهما جميعا
، قال الشيخ
في المبسوط[3] و الخلاف[4]: إنّه لا يجوز.
لنا: انّه
يجوز بيع ما لم يبد صلاحه منضمّا الى غيره بلا خلاف، و ما لم يدرك ثمرته من أحد
البستانين إذا ضم الى البستان الآخر الذي يصح بيعه بانفراده فكان صحيحا.
و ما رواه
إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن بيع الثمرة قبل أن
تدرك، فقال: إذا كان في تلك الأرض بيع غلّة قد أدركت فبيع كلّه حلال[5].
احتج الشيخ
بأنّ لكلّ بستان حكم نفسه، و بما رواه عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال: سئل عن
الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 87 ح 372، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص
4.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 87 ح 373، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 8 ج 13 ص 4.