و عن الحسن
بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟
فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: و ما الزهو جعلت فداك؟ قال: حتى يحمرّ أو يصفرّ
و شبه ذلك[2].
و الجواب:
بعد سلامة سند هذه الأحاديث أنّها دالّة على الأولوية جمعا بين الأدلّة، و قد نصّ-
عليه السلام- على علّة المنع و هي الخصومة.
مسألة: المشهور انّه لا
يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
لا عاما
واحدا و لا عامين.
أمّا العام
الواحد فبالإجماع، و لأنّه بيع عين معدومة فلا يصح. و أمّا بيعها عامين فالمشهور
انّه كذلك.
و ادّعى ابن
إدريس الإجماع فيه أيضا قال: و قد يشتبه على كثير من أصحابنا ذلك، و يظنون انّه
يجوز بيعها سنتين و إن كانت فارغة لم تطلع بعد وقت العقد. قال: و هذا الخلاف لم
نجد فيه نصا في تصانيف أصحابنا و خلاف إجماعهم و أخبار أئمتهم و فتاويهم[3].
و هذا غلط
في النقل، فإنّ الصدوق قال في المقنع: بالجواز[4]. و المعتمد
الأوّل.
لنا: انّه
بيع عين مجهولة معدومة فلا يصح كغيرها من المجهولات، و لقول الباقر- عليه السلام-
في حديث أبي الربيع الشامي: و إذا بيع سنتين أو ثلاثا
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 84 ح 359، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 5 ج 13 ص
4.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 85 ح 363، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 3.