responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 197

و عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر، فقال: لا حتى يزهو، قلت:

و ما الزهو؟ قال: حتى يتلوّن [1].

و عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: و ما الزهو جعلت فداك؟ قال: حتى يحمرّ أو يصفرّ و شبه ذلك [2].

و الجواب: بعد سلامة سند هذه الأحاديث أنّها دالّة على الأولوية جمعا بين الأدلّة، و قد نصّ- عليه السلام- على علّة المنع و هي الخصومة.

مسألة: المشهور انّه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها

لا عاما واحدا و لا عامين.

أمّا العام الواحد فبالإجماع، و لأنّه بيع عين معدومة فلا يصح. و أمّا بيعها عامين فالمشهور انّه كذلك.

و ادّعى ابن إدريس الإجماع فيه أيضا قال: و قد يشتبه على كثير من أصحابنا ذلك، و يظنون انّه يجوز بيعها سنتين و إن كانت فارغة لم تطلع بعد وقت العقد. قال: و هذا الخلاف لم نجد فيه نصا في تصانيف أصحابنا و خلاف إجماعهم و أخبار أئمتهم و فتاويهم [3].

و هذا غلط في النقل، فإنّ الصدوق قال في المقنع: بالجواز [4]. و المعتمد الأوّل.

لنا: انّه بيع عين مجهولة معدومة فلا يصح كغيرها من المجهولات، و لقول الباقر- عليه السلام- في حديث أبي الربيع الشامي: و إذا بيع سنتين أو ثلاثا‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 84 ح 359، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 5 ج 13 ص 4.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 85 ح 363، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 3.

[3] السرائر: ج 2 ص 359- 360.

[4] المقنع: ص 123.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست