responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 196

و قال سلّار: متى خاست الثمرة المبتاعة سنة واحدة قبل بدو صلاحها فللبائع ما غلت دون ما انعقد عليه من الثمن [1]، و أخذ ذلك من قول المفيد [2]. و المعتمد الأوّل.

لنا: عموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا [3] إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [4].

و لأنّه بيع وقع عن أهله في محلّه فكان لازما، و الكلّ متفق عليه سوى قولنا: «في محلّه» فنقول: إنّ محلّ البيع هنا مال يصح تملّكه، و نقله بجميع أنواع الانتقالات من بيع بشرط القطع و غيره، و لا نعني بقولنا: «في محلّه» سوى ذلك.

و ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام- الى أن قال:- اختصموا في ذلك الى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فكانوا يذكرون ذلك، فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرّمه، و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم [5].

احتج الشيخ بما رواه عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: كان أبو جعفر- عليه السلام- يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‌ء من الخضرة [6].


[1] المراسم: ص 177.

[2] المقنعة: ص 602.

[3] البقرة: 275.

[4] النساء: 29.

[5] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 85 ح 364، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 12 ص 3.

[6] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 87 ح 372، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 4.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست