اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 196
و قال سلّار: متى خاست الثمرة المبتاعة سنة واحدة قبل بدو صلاحها
فللبائع ما غلت دون ما انعقد عليه من الثمن[1]، و أخذ ذلك من قول المفيد[2]. و المعتمد الأوّل.
و لأنّه بيع
وقع عن أهله في محلّه فكان لازما، و الكلّ متفق عليه سوى قولنا: «في محلّه» فنقول:
إنّ محلّ البيع هنا مال يصح تملّكه، و نقله بجميع أنواع الانتقالات من بيع بشرط
القطع و غيره، و لا نعني بقولنا: «في محلّه» سوى ذلك.
و ما رواه
الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام- الى أن قال:- اختصموا في ذلك الى رسول
اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فكانوا يذكرون ذلك، فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة
نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرّمه، و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم[5].
احتج الشيخ
بما رواه عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: كان أبو
جعفر- عليه السلام- يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعن
حتى تبلغ ثمرته، و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من
الخضرة[6].