اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 195
الفصل الثاني
عشر في بيع الثمار
مسألة: إذا باع الثمرة بعد
ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط التبقية أو مطلقا
، اختلف
علماؤنا في ذلك، فذهب الشيخ في التهذيب[1] و الاستبصار[2] إلى جوازه
على كراهية، و به قال المفيد[3]، و سلّار[4]، و ابن
إدريس[5].
و قال الشيخ
في النهاية: يبطل البيع[6]، و به قال في المبسوط[7] و الخلاف[8] و ادّعى
فيهما الإجماع، و به قال الصدوق[9] و ابن الجنيد، و
أبو الصلاح[10]، و ابن حمزة[11].