responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 195

الفصل الثاني عشر في بيع الثمار

مسألة: إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط التبقية أو مطلقا

، اختلف علماؤنا في ذلك، فذهب الشيخ في التهذيب [1] و الاستبصار [2] إلى جوازه على كراهية، و به قال المفيد [3]، و سلّار [4]، و ابن إدريس [5].

و قال الشيخ في النهاية: يبطل البيع [6]، و به قال في المبسوط [7] و الخلاف [8] و ادّعى فيهما الإجماع، و به قال الصدوق [9] و ابن الجنيد، و أبو الصلاح [10]، و ابن حمزة [11].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 88 ذيل الحديث 375.

[2] الاستبصار: ج 3 ص 88 ذيل الحديث 301.

[3] المقنعة: ص 602.

[4] المراسم: ص 177.

[5] السرائر: ج 2 ص 359.

[6] النهاية و نكتها: ج 2 ص 207.

[7] المبسوط: ج 2 ص 113.

[8] الخلاف: ج 3 ص 84 المسألة 139.

[9] المقنع: ص 123.

[10] الكافي في الفقه: ص 356.

[11] الوسيلة: ص 250.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست