اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 192
الصفات، و لا يثبت في تدليس يؤدي الى إتلاف العين.
مسألة: قال في المبسوط: إذا
اشترى شيئا و باعه و علم أنّ فيه عيبا
فان علم به
قبل البيع كان ذلك رضى منه بالعيب، لأنّه تصرّف فيه، و انقطعت العلقة بين البائع و
المشتري، و ينظر في المشتري الثاني فإن علم بالعيب و ردّه عليه لم يكن له ردّه على
بائعه، و إن حدث عنده عيب و رجع بأرش العيب لم يكن له أن يرجع بأرش العيب، لأنّه
قد رضي بالعيب[1].
و ليس بجيد،
و قد بيّنا فيما تقدم انّ التصرف بعد العلم بالعيب لا يسقط الأرش و ان أسقط الردّ.
ثمَّ قال: و
إن باعه قبل العلم بالعيب فإنّه لا يمكنه الردّ لزوال ملكه، و لا يجب أيضا له
الأرش، لأنّه لم ييأس من ردّه على البائع، فإن ردّه المشتري الثاني عليه ردّه هو
على بائعه، و إن رجع الثاني بالأرش رجع هو على البائع بالأرش أيضا، و إن رضي
الثاني بالعيب سقط ردّه و الأرش معا، و لا يرجع المشتري الأوّل بأرش العيب، لأنّه
لا دليل عليه إجماعا[2].
و هذا ليس بجيّد،
لأنّ إمكان ردّه إليه لا يسقط الأرش، فإنّه لو لم يعلم بيعه أو باعه و ردّه إليه
بالفعل كان له الأرش، إذ الخيار للمشتري بين الأرش و الردّ فكيف يسقط اختيار الأرش
بإمكان العود إليه؟! ثمَّ قوله: «إن ردّه المشتري الثاني عليه كان له ردّه على
بائعه» ليس بجيّد، لأنّ الرد قد يسقط بالتصرف و قد وجد.
و قوله: «إن
رضي الثاني بالعيب سقط أرش الأوّل» ليس بجيد، لأنّه قد ثبت له الأرش بمجرّد العيب
و تصرّفه، فلا يسقط بإسقاط الثاني له.