responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 193

ثمَّ قال بعد ذلك: لا يخلو المبيع امّا أن يرجع الى المشتري الأوّل ببيع أو هبة أو إرث أو لا يرجع ذلك، بل يعرض فيه ما يسقط الرد بالعيب، فإن رجع ببيع أو هبة أو إرث كان له ردّه على بائعه [1]. و ليس بجيد، لما تقدم من أنّ التصرّف يسقط الردّ.

قال: فإن كان قد وهبه ثمَّ علم بالعيب فليس له الرجوع بالأرش، لأنّه لم ييأس من الردّ، فإن رجع إليه ببيع أو هبة أو إرث فإنّه يجوز له ردّه على بائعه [2]. و قد تقدّم ما قلناه في ذلك انّ الحق له الأرش و ليس له الردّ لتصرّفه.

قال: فإن كان الإباق موجودا قبل البيع كان له الردّ، لكن المشتري لا يمكنه ردّه ما دام آبقا، و لا يجوز له الرجوع بأرش العيب فإنّه لم ييأس من ردّه، فإن رجع الآبق ردّه على بائعه، و إن لم يرجع و هلك في الإباق رجع على البائع بأرش العيب [3].

و ليس بجيد، لأنّ له الأرش، سواء آيس من ردّه أو لا، و هذه الأحكام التي ذكرها الشيخ- رحمه اللّه- منافية لأصول المذهب المقررة. و قد تبعه ابن البرّاج في ذلك كلّه إلّا في شي‌ء واحد و هو انّه قال: و إن كان المشتري الثاني علم بالعيب و ردّه عليه لم يكن له ردّه على الذي اشتراه منه [4]. و باقي الأحكام تابعة فيها، مع أنّ فيها ما ينافي هذا القول منه.

و لعل الشيخ اعتمد في هذه المسألة على انّ التصرّف لا يسقط الأرش الذي هو أحد الحقين، فلا يسقط به الردّ الذي هو الحق الآخر، و لأنّ المشتري إنّما‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 131.

[2] المبسوط: ج 2 ص 131.

[3] المبسوط: ج 2 ص 131.

[4] المهذب: ج 1 ص 396- 397.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست