و تبعه ابن البرّاج [7].
و المعتمد انّ له الخيار في الذكر إن كان كبيرا.
لنا: انّه زيادة عن المجرى المعتاد عند الناس.
و لأنّ فيه خطرا على المشتري، إذ يجب عليه ختانه، فربّما أدّى الى التلف و لا تدليس أعظم من ذلك، و من المستبعد إثبات الخيار بتدليس ينقص بعض
[2] السرائر: ج 2 ص 358.
[3] المبسوط: ج 2 ص 139.
[4] المهذب: ج 1 ص 398.
[5] المبسوط: ج 2 ص 130.
[6] الخلاف: ج 3 ص 113 المسألة 189.
[7] المهذب: ج 1 ص 396.