responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 191

و تبعه ابن البرّاج [7].

و المعتمد انّ له الخيار في الذكر إن كان كبيرا.

لنا: انّه زيادة عن المجرى المعتاد عند الناس.

و لأنّ فيه خطرا على المشتري، إذ يجب عليه ختانه، فربّما أدّى الى التلف و لا تدليس أعظم من ذلك، و من المستبعد إثبات الخيار بتدليس ينقص بعض‌


[1] المهذب: ج 1 ص 398.

[2] السرائر: ج 2 ص 358.

[3] المبسوط: ج 2 ص 139.

[4] المهذب: ج 1 ص 398.

[5] المبسوط: ج 2 ص 130.

[6] الخلاف: ج 3 ص 113 المسألة 189.

[7] المهذب: ج 1 ص 396.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست