اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 190
مسألة: إذا
اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا
قال الشيخ
في المبسوط: لا يثبت له خيار[1]، و كذا قال ابن
البرّاج في المهذب[2]. و قال فيه أيضا: أنّ له الخيار، لأنّه عيب فله الردّ[3].
و الثاني
يناسب ما قاله ابن الجنيد كما نقلناه عنه أوّلا، و ليس ببعيد من الصواب، لأنّه نقص
في التصرّف، إذ لا يتمكن المشتري من عتقه و لا من وطئه و لا من تزويجه بالمسلم فكان
له الخيار كالتدليس.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط[4] و الخلاف[5]: إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما
زانيين
لم يثبت له
الخيار، لأنّه لا دليل عليه.
و الظاهر من
كلام ابن الجنيد ثبوت الخيار، لأنّه قال: و ما يلزم المولى بغيره من دين أو فعل.
و قال ابن
البرّاج: إذا اشترى جارية فوجدها زانية كان ذلك عيبا و له أن يردّها بذلك[6]، و هو
الأقرب.
لنا: انّ
ذلك نقص عند العقلاء، و أكثر الناس لا يستولد مثل هذه فكان له الخيار لما فيه من
التدليس.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط[7] و الخلاف[8]: إذا اشترى العبد و الجارية
فوجدهما أبخرين