responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 190

مسألة: إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا

قال الشيخ في المبسوط: لا يثبت له خيار [1]، و كذا قال ابن البرّاج في المهذب [2]. و قال فيه أيضا: أنّ له الخيار، لأنّه عيب فله الردّ [3].

و الثاني يناسب ما قاله ابن الجنيد كما نقلناه عنه أوّلا، و ليس ببعيد من الصواب، لأنّه نقص في التصرّف، إذ لا يتمكن المشتري من عتقه و لا من وطئه و لا من تزويجه بالمسلم فكان له الخيار كالتدليس.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [4] و الخلاف [5]: إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين

لم يثبت له الخيار، لأنّه لا دليل عليه.

و الظاهر من كلام ابن الجنيد ثبوت الخيار، لأنّه قال: و ما يلزم المولى بغيره من دين أو فعل.

و قال ابن البرّاج: إذا اشترى جارية فوجدها زانية كان ذلك عيبا و له أن يردّها بذلك [6]، و هو الأقرب.

لنا: انّ ذلك نقص عند العقلاء، و أكثر الناس لا يستولد مثل هذه فكان له الخيار لما فيه من التدليس.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [7] و الخلاف [8]: إذا اشترى العبد و الجارية فوجدهما أبخرين

لم يكن له الخيار.


[1] المبسوط: ج 2 ص 130.

[2] المهذب: ج 1 ص 395.

[3] المبسوط: ج 2 ص 130.

[4] المبسوط: ج 3 ص 130.

[5] الخلاف: ج 3 ص 112 المسألة 186.

[6] المهذب: ج 1 ص 398.

[7] المبسوط: ج 2 ص 130.

[8] الخلاف: ج 3 ص 113 المسألة 187.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست