responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 189

و لأنّ الأغراض تختلف، و المشتري ربّما يرغب في ما شاهده أوّلا و لم يسلّم له فيثبت له الخيار كالعيب.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2]: إذا اشترى عبدا على أنّه كافر فخرج مسلما

لم يكن له الخيار، لقوله- عليه السلام-: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»، و تبعه ابن البرّاج [3]. و كان والدي- رحمه اللّه- يوجب الخيار، و كذا اختار ابن إدريس [4]، و هو المعتمد.

لنا: أنّه شرط وصفا لم يثبت له فكان له الخيار.

و لأنّه شرط فيجب العمل به، لقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم» [5].

و لأنّ المشتري إنّما رضي بدفع الثمن في مقابلة وصف لم يوجد، و لم يرض بدفعه في مقابلة الموجود، فيدخل تحت قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [6].

و لأنّه قد ينتفع من الكافر بما لا ينتفع من المسلم، و ذلك كالخدمة في أوقات العبادات الواجبة التي يفعلها المسلم، و كالبيع على المسلم و الكافر بخلاف المسلم، و إذا تحقق غرض حكميّ وجب اعتبار هذا الشرط في نظر الشرع، و الخبر نقول بموجبة، فإنّا لم نثبت الخيار لشرف الكفر.


[1] الخلاف: ج 3 ص 112 المسألة 185.

[2] المبسوط: ج 2 ص 130.

[3] المهذب: ج 1 ص 395.

[4] السرائر: ج 2 ص 357.

[5] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 371 ذيل ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ذيل ح 4 ج 15 ص 30.

[6] البقرة: 188.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست