اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 189
و لأنّ الأغراض تختلف، و المشتري ربّما يرغب في ما شاهده أوّلا و لم
يسلّم له فيثبت له الخيار كالعيب.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط[2]: إذا اشترى عبدا على أنّه
كافر فخرج مسلما
لم يكن له
الخيار، لقوله- عليه السلام-: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»، و تبعه ابن البرّاج[3]. و كان
والدي- رحمه اللّه- يوجب الخيار، و كذا اختار ابن إدريس[4]، و هو
المعتمد.
لنا: أنّه
شرط وصفا لم يثبت له فكان له الخيار.
و لأنّه شرط
فيجب العمل به، لقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم»[5].
و لأنّ
المشتري إنّما رضي بدفع الثمن في مقابلة وصف لم يوجد، و لم يرض بدفعه في مقابلة
الموجود، فيدخل تحت قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا
أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ[6].
و لأنّه قد
ينتفع من الكافر بما لا ينتفع من المسلم، و ذلك كالخدمة في أوقات العبادات الواجبة
التي يفعلها المسلم، و كالبيع على المسلم و الكافر بخلاف المسلم، و إذا تحقق غرض
حكميّ وجب اعتبار هذا الشرط في نظر الشرع، و الخبر نقول بموجبة، فإنّا لم نثبت
الخيار لشرف الكفر.