responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 181

للبائع إذا ردّ المشتري المبيع، لقوله- عليه السلام-: «الخراج بالضمان» و هو ما في ضمان البائع حينئذ [1].

و الأقرب عندي انّه للمشتري، كما لو تجدّد القبض.

مسألة: قال ابن البرّاج: إذا اشترى جارية و كان لها زوج عند البائع

و أقرّه المشتري على النكاح و وطأها عند المشتري كان له ردّها بالعيب، و ان كانت بكرا و لم يكن قد دخل الزوج عند البائع و دخل بها عند المشتري ثمَّ وجد بها عيبا لم يكن له ردّها [2].

و الحكم الثاني جيد، و الأوّل غير جيد، لأنّ تصرّف الزوج بإذن المشتري يجري مجرى تصرّف المشتري فيسقط الربا، كما لو كانت بكرا و لا ينحصر التصرّف في إذهاب البكارة، و لا ينحصر سقوط الردّ في تجدد عيب، بل الردّ يسقط مع تصرّف المشتري و قد حصل هنا، لأنّ تصرّف الزوج بإذنه تصرّف منه في الحقيقة.

مسألة: قال ابن البرّاج: إذا اشترى بهيمة حائلا ثمَّ حملت عند المشتري و ولدت و وجد بها عيبا

كان عند البائع لم يكن له ردّها و كان له أرش العيب [3].

و هذا الإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي أن يقيّد بالتصرّف، و لا يستلزم الحمل عند استناده الى فعله.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى شيئا و لم يقبضه ثمَّ حدث فيه عيب كان له ردّه

، فإن أراد أخذه و أخذ الأرش كان له ذلك [4].

و قال في الخلاف: إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع كان للمشتري الردّ‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 126.

[2] المهذب: ج 1 ص 393.

[3] المهذب: ج 1 ص 393.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 161- 162.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست