اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 180
و قول ابن إدريس: «يلزمه العشر مع البكارة و النصف مع الثيبوبة»
ضعيف، لاستبعاد الحمل مع البكارة، و لو أمكن كان قوله صوابا.
بقي هنا بحث
و هو انّه: لو تصرّف بغير الوطي ثمَّ ظهر الحمل من مولاها فإنّه تردّ أيضا، و قد
يتوهم بعض الفقهاء انّه لو تصرّف بغير الوطي ثمَّ ظهر الحبل لم يكن له الردّ، و هو
حق إن جوّزنا الردّ مع الوطي و ظهور الحبل مطلقا، سواء كان من المولى أو لا، أمّا
على ما اخترناه فلا فرق بين جميع أنواع التصرّف.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا رضيها المشتري- يعني المصرّاة- و حلبها زمانا ثمَّ أصاب بها عيبا غير
التصرية
فله ردّها
بالعيب و يردّ صاعا من تمر أو برّ بدل لبن التصرية و لا يردّ لبن الحادث، و إذا
باع شاة غير مصرّاة و أحلبها أيّاما ثمَّ وجد بها عيبا فأراد ردّها نظر، فإن
اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردّها و ما حلب من اللبن و لا شيء عليه،
لأنّه حدث في ملكه، و ان كان في ضرعها لبن فإن كان قد استهلك لم يجز له ردّه، لأنّ
بعض المبيع قد تلف و له المطالبة بالأرش، و ان كان قائما لم يستهلكه كان له ردّها[1].