responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 180

و قول ابن إدريس: «يلزمه العشر مع البكارة و النصف مع الثيبوبة» ضعيف، لاستبعاد الحمل مع البكارة، و لو أمكن كان قوله صوابا.

بقي هنا بحث و هو انّه: لو تصرّف بغير الوطي ثمَّ ظهر الحمل من مولاها فإنّه تردّ أيضا، و قد يتوهم بعض الفقهاء انّه لو تصرّف بغير الوطي ثمَّ ظهر الحبل لم يكن له الردّ، و هو حق إن جوّزنا الردّ مع الوطي و ظهور الحبل مطلقا، سواء كان من المولى أو لا، أمّا على ما اخترناه فلا فرق بين جميع أنواع التصرّف.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رضيها المشتري- يعني المصرّاة- و حلبها زمانا ثمَّ أصاب بها عيبا غير التصرية

فله ردّها بالعيب و يردّ صاعا من تمر أو برّ بدل لبن التصرية و لا يردّ لبن الحادث، و إذا باع شاة غير مصرّاة و أحلبها أيّاما ثمَّ وجد بها عيبا فأراد ردّها نظر، فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردّها و ما حلب من اللبن و لا شي‌ء عليه، لأنّه حدث في ملكه، و ان كان في ضرعها لبن فإن كان قد استهلك لم يجز له ردّه، لأنّ بعض المبيع قد تلف و له المطالبة بالأرش، و ان كان قائما لم يستهلكه كان له ردّها [1].

و تابعه ابن البرّاج [2] على ذلك.

ثمَّ قال الشيخ في المبسوط: و قيل: ليس له ردّها، لأنّه تصرف في اللبن بالحلب [3]، و هو المعتمد.

لنا: انّه قد تصرّف فيسقط الردّ.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أراد المشتري ردّ المعيب بالعيب السابق على العقد و كان قد حصل منه نماء

فإن كان النماء حصل قبل القبض كان‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 125- 126.

[2] المهذب: ج 1 ص 392.

[3] المبسوط: ج 2 ص 126.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست