اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 182
و الإمساك، و ليس له اجازة البيع مع الأرش، فلا يجبر البائع على بذل
الأرش بلا خلاف، فإن تراضيا على الأرش كان جائزا[1]. و تبعه ابن إدريس[2] على ذلك، و كذا قال في المبسوط[3].
و المعتمد
الأوّل، و هو اختيار ابن البرّاج[4]، و أبي الصلاح[5].
لنا: انّ
المبيع لو تلف أجمع لكان من ضمان البائع فكذا أبعاضه و صفاته، لأنّ المقتضي لثبوت
الضمان في الجميع- و هو عدم القبض- موجود في الصفات فيثبت الحكم.
احتج الشيخ
بأنّ الأصل ثبوت البيع و لزومه و عدم التسلط بالأرش، و انما أوجبنا له الخيار من
الردّ و القبول لدفع الضرر اللاحق بإيجاب القبول، فيبقى الباقي على الأصل.
و الجواب:
التزامه بأحد هذين نوع ضرر، إذ الحاجة قد مسّت إلى المعاوضة، و إلّا لم يوجد، و
إلزامه بجميع الثمن ضرر عظيم، لأنّه دفعه في مقابلة الجميع بصفاته، فلا يجب دفعه
عن البعض.
مسألة: قال المفيد: فان لم
يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا لم يكن له الردّ بل له الأرش
، فان لم
يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار
ذلك، و ان اختار الردّ كان له ذلك ما لم يحدث فيه حدثا[6]. و هذا
القول يحتمل أمرين: