responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 182

و الإمساك، و ليس له اجازة البيع مع الأرش، فلا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف، فإن تراضيا على الأرش كان جائزا [1]. و تبعه ابن إدريس [2] على ذلك، و كذا قال في المبسوط [3].

و المعتمد الأوّل، و هو اختيار ابن البرّاج [4]، و أبي الصلاح [5].

لنا: انّ المبيع لو تلف أجمع لكان من ضمان البائع فكذا أبعاضه و صفاته، لأنّ المقتضي لثبوت الضمان في الجميع- و هو عدم القبض- موجود في الصفات فيثبت الحكم.

احتج الشيخ بأنّ الأصل ثبوت البيع و لزومه و عدم التسلط بالأرش، و انما أوجبنا له الخيار من الردّ و القبول لدفع الضرر اللاحق بإيجاب القبول، فيبقى الباقي على الأصل.

و الجواب: التزامه بأحد هذين نوع ضرر، إذ الحاجة قد مسّت إلى المعاوضة، و إلّا لم يوجد، و إلزامه بجميع الثمن ضرر عظيم، لأنّه دفعه في مقابلة الجميع بصفاته، فلا يجب دفعه عن البعض.

مسألة: قال المفيد: فان لم يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا لم يكن له الردّ بل له الأرش

، فان لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك، و ان اختار الردّ كان له ذلك ما لم يحدث فيه حدثا [6]. و هذا القول يحتمل أمرين:


[1] الخلاف: ج 3 ص 109 المسألة 178.

[2] السرائر: ج 2 ص 196.

[3] المبسوط: ج 2 ص 127.

[4] المهذب: ج 1 ص 392.

[5] الكافي في الفقه: ص 358.

[6] المقنعة: ص 597.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست