responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 179

البائع و قد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردّ السلعة الى ما كانت عليه قبله كالوطي للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره كان للمشتري فضل ما بين الصحّة و العيب دون ردّها، فإن كان العيب ظهور حمل من البائع و قد وطأها المشتري من غير علم بذلك كان عليه ردّها و نصف عشر قيمتها.

و قال ابن حمزة: و ان وطأ الأمة ثمَّ علم بها عيبا لم يكن له ردّها إلّا إذا كان العيب حملا و كان حرا فإنّه وجب عليه ردّها و ردّ [معها] نصف عشر قيمتها، و ان كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك [1].

و قال ابن إدريس: فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردّها و كان له أرش العيب خاصة، اللهم إلّا أن يكون العيب من حبل فله ردّها على كل حال وطأها أو لم يطأها، و يردّ معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيّبا، و ان كانت بكرا فعشر قيمتها بلا خلاف بيننا [2]. و المعتمد ما قاله ابن الجنيد.

لنا: الأصل لزوم البيع و عدم الردّ مع التصرّف، خرج عنه ما لو كان الحبل من البائع لكون الجارية حينئذ أم ولد، و لا يصحّ بيعها فيبقى الباقي على أصله. و كان الشيخ- رحمه اللّه- لمح ذلك و لهذا قال: يلزمه ردّها، و انّما يلزمه ذلك على هذا التقدير. و ابن حمزة أشار الى ذلك، لكن إطلاق كون الحمل حرا لا يقتضي وجوب الردّ إلّا أن يكون من مولاها. و الظاهر انّ قصده ذلك، و لو كان الحمل من غير المولى فالوجه عدم الردّ للتصرّف، و تحمل الأحاديث على هذا، و هذا الذي اخترناه أوسط الأقوال و أقربها إلى الجمع بين الأدلّة المختلفة و الأقاويل المتباينة، و الأقرب الى الوصول و التزامها.


[1] الوسيلة: ص 256.

[2] السرائر: ج 2 ص 298.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست