responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 176

و قال الشيخ في الخلاف: عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر أو صاع من برّ على ما نصّ النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله. احتج بإجماع الفرقة و أخبارهم، و الأخبار الواردة عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- تضمّنت التمر أو البرّ، فمن قال، بغيرها فعليه الدلالة [1].

و كذا قال في المبسوط، ثمَّ قال فيه: فان تعذّر- يعني الصاع- وجبت القيمة و ان أتى على قيمة الشاة، و لا اعتبار بفضل الأقوات، و إذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا فأراد ردّه مع الشاة لم يجبر البائع عليه، و ان قلنا: إنّه يجبر عليه، لأنّ عين ماله كان قويا [2].

و قال ابن الجنيد: و قد حكم النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- في المصرّاة إذا كرهها المشتري فردّها، بأن يردّ معها عوضا عمّا حلب منها صاعا من حنطة أو تمر، و إذا لم يكن حلب منها شيئا أو ردّ ما حلبه معها لم يكن عليه شي‌ء.

و قال ابن البرّاج في المهذب كقول الشيخ في المبسوط، إلّا أنّه لم يتردّد في عدم إجبار البائع على أخذ عين اللبن، بل جزم بأنّه لم يجبر على أخذه، بل له أخذ الصاع من التمر أو البرّ، فان تعذر فقيمته و ان بلغت قيمة الشاة [3].

و المعتمد الأوّل.

لنا: انّ اللبن من ذوات الأمثال فعند حضوره: يجبر البائع على أخذه، لأنّه عين ماله، و عند عدمه له المثل، لأنّه مثلي، و مع التعذّر تجب قيمته كغيره من الأعيان المضمونة، و ما نقله علماؤنا من الصاع محمول على تعذر اللبن، و انّ قيمته حينئذ كانت صاعا من تمر أو برّ لا أنّه عام. و قول الشيخ، و ابن‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 104- 105 المسألة 169.

[2] المبسوط: ج 2 ص 125.

[3] المهذب: ج 1 ص 391- 392.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست