و قال ابن
إدريس: أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق خبر الواحد إيرادا لا اعتقادا[2]، و هو يعطي
عدم المصير إليه. و ابن البرّاج تبع الشيخ في ذلك، و ابن حمزة[3]. و الحق ما
قاله الشيخ.
لنا: انّ
ذلك خارج عن المجرى الطبيعي بالنسبة إلى أمثالها فيكون عيبا.
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل
اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر و ليس بها حمل، قال: من كان
مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه[4].
مسألة: تردّ الشاة المصرّاة
إجماعا،
ثمَّ إن كان اللبن موجودا ردّه، و ان فقد فالمثل، و ان تعذر فالقيمة، ذهب إليه
الشيخ في النهاية[5]، و المفيد[6]، و ابن البرّاج في
الكامل[7]، و ابن إدريس[8].