responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 175

و زرعة و سماعة واقفيان، و لم يسندها سماعة الى امام أيضا، و التحقيق ما فصّلناه نحن أوّلا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى جارية لا تحيض في مدة ستة أشهر و مثلها تحيض كان له ردّها

، لأنّ ذلك عيب إذا لم يتصرّف فيها [1].

و قال ابن إدريس: أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق خبر الواحد إيرادا لا اعتقادا [2]، و هو يعطي عدم المصير إليه. و ابن البرّاج تبع الشيخ في ذلك، و ابن حمزة [3]. و الحق ما قاله الشيخ.

لنا: انّ ذلك خارج عن المجرى الطبيعي بالنسبة إلى أمثالها فيكون عيبا.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر و ليس بها حمل، قال: من كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه [4].

مسألة: تردّ الشاة المصرّاة

إجماعا، ثمَّ إن كان اللبن موجودا ردّه، و ان فقد فالمثل، و ان تعذر فالقيمة، ذهب إليه الشيخ في النهاية [5]، و المفيد [6]، و ابن البرّاج في الكامل [7]، و ابن إدريس [8].


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 161.

[2] السرائر: ج 2 ص 304- 305.

[3] الوسيلة: ص 256.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 65 ح 281، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام العيوب ح 1 ج 12 ص 413.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 159.

[6] المقنعة: ص 598.

[7] لم نعثر على كتابه.

[8] السرائر: ج 2 ص 299- 300.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست