responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 177

البرّاج: «إنّه لا يجبر البائع على أخذ اللبن» محمول على التغيّر، لأنّ شأن اللبن ذلك غالبا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]: التصرية تثبت في البقرة و الناقة كثبوتها في الشاة

، و به قال ابن الجنيد، و ابن البرّاج [3]، و ابن إدريس [4]، و نحن في ذلك من المتوقّفين. و ادّعى الشيخ الإجماع عليه [5]، فإن ثبت كان حقا، و إلّا فالوجه المنع.

لنا: الأصل عدم الخيار و لزوم العقد بعد التصرّف، نعم لو شرط اللبون فظهرت التصرية ثبت الخيار، لأنّ اللبن حينئذ يكون مقصودا، و شيخنا المفيد لم يتعرّض لغير الشاة [6].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [7] و الخلاف [8]: لا تثبت التصرية في الأمة و الأتان

، و به قال ابن إدريس [9]، و ابن البرّاج في المهذب و قال فيه: و أمّا ما عدا الشاة و البقرة و الناقة فمختلف فيه، و ليس على صحّة إجرائه دليل فيقال به [10].

و قال ابن الجنيد: المصرّاة من كلّ حيوان آدمي و غيره.


[1] المبسوط: ج 2 ص 125.

[2] الخلاف: ج 3 ص 105 المسألة 170.

[3] المهذب: ج 1 ص 391.

[4] السرائر: ج 2 ص 300.

[5] الخلاف: ج 3 ص 46 المسألة 170.

[6] المقنعة: ص 598.

[7] المبسوط: ج 2 ص 125.

[8] الخلاف: ج 3 ص 105- 106 المسألة 171- 172.

[9] السرائر: ج 2 ص 300.

[10] المهذب: ج 1 ص 391.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست