اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 177
البرّاج: «إنّه لا يجبر البائع على أخذ اللبن» محمول على التغيّر،
لأنّ شأن اللبن ذلك غالبا.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط[1] و الخلاف[2]: التصرية تثبت في البقرة و الناقة
كثبوتها في الشاة
، و به قال
ابن الجنيد، و ابن البرّاج[3]، و ابن إدريس[4]، و نحن في
ذلك من المتوقّفين. و ادّعى الشيخ الإجماع عليه[5]، فإن ثبت
كان حقا، و إلّا فالوجه المنع.
لنا: الأصل
عدم الخيار و لزوم العقد بعد التصرّف، نعم لو شرط اللبون فظهرت التصرية ثبت
الخيار، لأنّ اللبن حينئذ يكون مقصودا، و شيخنا المفيد لم يتعرّض لغير الشاة[6].
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط[7] و الخلاف[8]: لا تثبت التصرية في الأمة و
الأتان
، و به قال
ابن إدريس[9]، و ابن البرّاج في المهذب و قال فيه: و أمّا ما عدا
الشاة و البقرة و الناقة فمختلف فيه، و ليس على صحّة إجرائه دليل فيقال به[10].
و قال ابن
الجنيد: المصرّاة من كلّ حيوان آدمي و غيره.