و قال ابن
إدريس: قد رجع الشيخ عمّا ذكره في نهايته في استبصاره، فقال: يرجع عليه بالأرش ما
بين قيمتها بكرا و ثيّبا. قال: و هذا هو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب، و الذي
أورده في نهايته خبر واحد، ثمَّ بعد ذلك قوّى تخيّر المشتري بين الردّ و الأرش،
لأنّه تدليس يجب به الردّ، و قد انعقد الإجماع على أنّ التدليس يجب به الردّ[2].
و التحقيق
أن نقول: إن علم سبق الثيبوبة على العقد تخيّر المشتري بين الردّ و الأرش إن لم
يكن تصرّف و له الأرش إن تصرّف، و ان لم يعلم لم يكن له الأرش و لا الردّ، و هو
الظاهر من كلام الشيخ و إيّاه عنى، لأنّ تعليله يعطي ذلك حيث قال: فانّ ذلك يذهب
بالعلّة و النزوة. و الذي وصل إلينا في هذا الباب حديثان:
أحدهما:
رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل اشترى جارية
على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: يردّ عليه فضل القيمة إذا علم انّه صادق[3]. و لا ريب
في مناسبة هذه الرواية لما اخترناه، لكن يونس لم يسندها الى امام.
الثاني: روى
أحمد بن محمد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألته عن
رجل باع جارية على أنّها بكر فلم يجدها على ذلك، قال: لا تردّ عليه و لا يجب عليه
شيء، لأنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها[4].