responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 174

ثيّبا أو بكرا لم يكن له خيار و كان له الأرش [1].

و قال ابن إدريس: قد رجع الشيخ عمّا ذكره في نهايته في استبصاره، فقال: يرجع عليه بالأرش ما بين قيمتها بكرا و ثيّبا. قال: و هذا هو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب، و الذي أورده في نهايته خبر واحد، ثمَّ بعد ذلك قوّى تخيّر المشتري بين الردّ و الأرش، لأنّه تدليس يجب به الردّ، و قد انعقد الإجماع على أنّ التدليس يجب به الردّ [2].

و التحقيق أن نقول: إن علم سبق الثيبوبة على العقد تخيّر المشتري بين الردّ و الأرش إن لم يكن تصرّف و له الأرش إن تصرّف، و ان لم يعلم لم يكن له الأرش و لا الردّ، و هو الظاهر من كلام الشيخ و إيّاه عنى، لأنّ تعليله يعطي ذلك حيث قال: فانّ ذلك يذهب بالعلّة و النزوة. و الذي وصل إلينا في هذا الباب حديثان:

أحدهما: رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: يردّ عليه فضل القيمة إذا علم انّه صادق [3]. و لا ريب في مناسبة هذه الرواية لما اخترناه، لكن يونس لم يسندها الى امام.

الثاني: روى أحمد بن محمد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال:

سألته عن رجل باع جارية على أنّها بكر فلم يجدها على ذلك، قال: لا تردّ عليه و لا يجب عليه شي‌ء، لأنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها [4].


[1] المهذب: ج 1 ص 395.

[2] السرائر: ج 2 ص 304.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 64 ح 278، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام العيوب ح 1 ج 12 ص 418.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 65 ح 279، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام العيوب ح 2 ج 12 ص 418.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست