و قول ابن
إدريس لا بأس به، ثمَّ ألزمهما أنّ المشتري لو باع العبد و الجارية بشرط الخيار
لنفسه كان يجوز أن يردّهما على البائع بعد أن سلّمهما إلى المشتري الثاني، لأنّ
هذا البيع لا يمنع من العود الى المالك كالهبة و التدبير، و ليس كذلك إجماعا.
و لابن
الجنيد هنا قول غير معتمد و هو انّه: إذا رجع على البائع بعيب كان في ملك من
اشتراه منه كان له أيضا أن يرجع بذلك عليه إمّا بالردّ أو بالأرش، أمّا الأرش
فجيد، و امّا الرّد فلا، لأنّه لا ردّ بعد التصرّف.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: من اشترى جارية على أنّها بكر فوجدها ثيبا
لم يكن له
ردّها و لا الرجوع على البائع بشيء من الأرش، لأنّ ذلك قد يذهب من العلّة و
النزوة[2].
و قال في
الخلاف: روى أصحابنا انّه ليس له الرد للأخبار التي رووها، و أيضا إثبات ذلك عيبا
يردّ منه يحتاج الى دليل[3].
و قال في
المبسوط: روى أصحابنا انّه ليس له الخيار و له الأرش[4].
و قال ابن
البرّاج في الكامل: إن ابتاعها على أنّها بكر فوجدها ثيّبا لم يكن له ردّها و لا
أرش في ذلك[5].
و قال في
المهذب: و ان اشترى جارية و لم يشترط أنّها بكر أو ثيّب فخرجت