responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 173

التصرّف فيه [1].

و قول ابن إدريس لا بأس به، ثمَّ ألزمهما أنّ المشتري لو باع العبد و الجارية بشرط الخيار لنفسه كان يجوز أن يردّهما على البائع بعد أن سلّمهما إلى المشتري الثاني، لأنّ هذا البيع لا يمنع من العود الى المالك كالهبة و التدبير، و ليس كذلك إجماعا.

و لابن الجنيد هنا قول غير معتمد و هو انّه: إذا رجع على البائع بعيب كان في ملك من اشتراه منه كان له أيضا أن يرجع بذلك عليه إمّا بالردّ أو بالأرش، أمّا الأرش فجيد، و امّا الرّد فلا، لأنّه لا ردّ بعد التصرّف.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى جارية على أنّها بكر فوجدها ثيبا

لم يكن له ردّها و لا الرجوع على البائع بشي‌ء من الأرش، لأنّ ذلك قد يذهب من العلّة و النزوة [2].

و قال في الخلاف: روى أصحابنا انّه ليس له الرد للأخبار التي رووها، و أيضا إثبات ذلك عيبا يردّ منه يحتاج الى دليل [3].

و قال في المبسوط: روى أصحابنا انّه ليس له الخيار و له الأرش [4].

و قال ابن البرّاج في الكامل: إن ابتاعها على أنّها بكر فوجدها ثيّبا لم يكن له ردّها و لا أرش في ذلك [5].

و قال في المهذب: و ان اشترى جارية و لم يشترط أنّها بكر أو ثيّب فخرجت‌


[1] السرائر: ج 2 ص 299.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 160.

[3] الخلاف: ج 3 ص 112 المسألة 184.

[4] المبسوط: ج 2 ص 129.

[5] لم نعثر على كتابه.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست