responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 172

مسألة: لو اختلفا فقال البائع: حدث العيب عند المشتري و قال المشتري: انّه كان في المبيع

قبل أن يبيعني إيّاه كان القول قول البائع مع يمينه، قال الشيخ: فإن لم يحلف كان عليه الدرك فيه [1].

و قال ابن إدريس: الحق أن يقال: إن لم يحلف جعل ناكلا و ردّت اليمين على خصمه، لأنّ بمجرد النكول عن اليمين لا يستحق المدّعي ما ادّعاه إلّا بيمينه [2]، و هو الحق. و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

و قال ابن الجنيد: إن ادّعى البائع أنّه حدث عند المشتري حلف المشتري إن كان نكل. و المعتمد الأوّل.

لنا: الأصل عدم السبق فالقول قول البائع مع يمينه.

مسألة: قال الشيخان: إذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما

لم يكن له الردّ و كان له الأرش، فإن وجد ذلك بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيّرا بين الردّ و أرش العيب أيّهما اختار كان له ذلك، و ليس العتق كالتدبير و الهبة، لأنّ للمدبّر أن يرجع في تدبيره و للواهب الرجوع في ما وهب ما لم يتعوّض عنه، و لا يجوز ردّ الحر إلى العبودية على حال [3].

و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهب انّ المشتري إذا تصرف في المبيع فإنّه لا يجوز له ردّه بعد ذلك و له الأرش، و لا خلاف انّ التدبير و الهبة تصرّف، و قول الشيخ: «أنّ له أن يرجع في التدبير و الهبة» ممنوع، فانّ التدبير إن كان عن نذر أو كانت الهبة للولد أو للأجنبي بعد الإقباض و التصرّف أو التعويض فلا رجوع، و أيضا فليس للراهن تدبير العبد المرهون، لأنّه ممنوع من‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 156.

[2] السرائر: ج 2 ص 297.

[3] المقنعة: ص 597- 598، النهاية و نكتها: ج 2 ص 158- 159.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست