اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 168
ذلك القدر من رأس المال و هو الثمن. و بابه إذا قال: رأس مالي عشرون
بعتكها برأس مالي مواضعة العشرة درهمان و نصف، فتضيف الى العشرين قدر الوضيعة و هو
خمسة دراهم فيصير خمسة و عشرين، فتنظر كم خمسة من خمسة و عشرين، فاذا هو خمسها
فأسقط من رأس المال و هو عشرون الخمس أربعة يبقى الثمن ستة عشر. ثمَّ قال: و قول
أبي ثور أقوى عندي، لأنّه إذا قال: مواضعة عشرة واحدا أضاف المواضعة الى رأس ماله،
فرأس ماله مائة، فيجب فيه عشرة فيبقى تسعون و لم يضفه الى ما يبقى في يده. و لو
قال ذلك لكان الأمر على ما قالوه، و أمّا حمل الوضيعة على الربح و اضافة ذلك الى
أصله فهو قياس، و نحن لا نقول به[1]. فقد رجع عمّا قاله أوّلا الى ما ذكره في المبسوط.