responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 168

ذلك القدر من رأس المال و هو الثمن. و بابه إذا قال: رأس مالي عشرون بعتكها برأس مالي مواضعة العشرة درهمان و نصف، فتضيف الى العشرين قدر الوضيعة و هو خمسة دراهم فيصير خمسة و عشرين، فتنظر كم خمسة من خمسة و عشرين، فاذا هو خمسها فأسقط من رأس المال و هو عشرون الخمس أربعة يبقى الثمن ستة عشر. ثمَّ قال: و قول أبي ثور أقوى عندي، لأنّه إذا قال: مواضعة عشرة واحدا أضاف المواضعة الى رأس ماله، فرأس ماله مائة، فيجب فيه عشرة فيبقى تسعون و لم يضفه الى ما يبقى في يده. و لو قال ذلك لكان الأمر على ما قالوه، و أمّا حمل الوضيعة على الربح و اضافة ذلك الى أصله فهو قياس، و نحن لا نقول به [1]. فقد رجع عمّا قاله أوّلا الى ما ذكره في المبسوط.


[1] الخلاف: ج 3 ص 135- 136 المسألة 225.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست